عمل قدماء الأصحاب كالكليني والصدوق والشيخ ، كما لا يخفى على مَنْ راجع الكتب الأربعة.
فإنّ الكليني في ( الكافي ) قال في توريث الجدّ والجدّة : ( قد رُويتْ أخبارٌ صحيحة ، إلّا أنّ إجماع العصابة على أنّ الجدّ بمنزلة الأخ ).
وقال فيه أيضاً بعد ذكر خبر آخر ـ : ( وليس هذا ممّا يوافق إجماع العصابة ) (١).
ونقِل عن علي بن الحسين بن فضّال بعد ذكر خبر رواه عن الكاظم عليهالسلام ، أنه قال : ( وهذا الخبر ممّا أجمعت العصابة على خلافه ) (٢). وكتبُ الشيخ والصدوق مشحونة بذلك.
ولا يخفى ما في قوله رحمهالله : ( فالجواب بأنّه لا قائل بالفرق مردود ، إذ اللازم من ذلك الاستدلال بفرع من فروع حجّيّته ) (٣) من المصادرة المحضة ، إذ الملزوميّة فرع الفرق ، وهو لم يثبت.
وقوله : ( على أنّ المفهوم من رسالة الصادق عليهالسلام التي كتبها لشيعته وأمرهم بتعاهدها والعمل بما فيها ، المرويّة في ( روضة الكافي ) (٤) بأسانيد ثلاثة ، أنّ أصل الإجماع من مخترعات العامّة وبدعهم ) (٥).
فيه : أنّ غاية ما تدلّ عليه أخذهم بالإجماع الخالي من المعصوم والناشئ من الآراء ، ونحن لا نعتمده ، وقد تقدّم الكلام فيه.
وقوله ، قدّس الله سرّه ، وفي الفردوس سَرَّه : ( وبالجملة ، فإنّه لا شبهة ولا ريب في أنّه لا مستند لهذا الإجماع من كتاب ولا سنّة ) (٦).
ففيه : أنّك قد عرفت أصله من السنّة ، وسيجيء ما يدلّ عليه من الكتاب ، وهو ما
__________________
(١) الكافي ٧ : ١١٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٥ ، الإستبصار ٤ : ١٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٤١ ١٤٢ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٢٠.
(٣) الحدائق الناضرة ١ : ٣٩.
(٤) الكافي ٨ : ٣٢٨.
(٥) الحدائق الناضرة ١ : ٣٩.
(٦) الحدائق الناضرة ١ : ٣٩.