أو سنّي لم يجب عليه الدلالة على ذلك ؛ لكفاية ما هو موجودٌ في الكتاب أو السنّة ، ومتى لم يكن عليه ذلك وجب عليه إظهار الحقّ بإعلام ثقاته حتى يؤدّي الحقّ إلى الأُمّة بشرط أن يكون معه معجزة تدلّ على صدقه ، وإلّا لم يحسن التكليف ) (١). انتهى.
وأُورد عليه أنّه يكفي في إلقاء الخلاف بينهم أنْ يظهر القول وإنْ لم يعرفه العلماء أنّه قول الإمام ، بل يكفي في ذلك قول الفقيه المعلوم النسب ، أو وجود رواية من روايات أصحابنا دالّة على خلاف ما أجمعوا عليه.
وردّه بعض العلماء بأنّ : ( مناط كلام الشيخ ليس أنّ [ الاجتماع (٢) ] على الخطأ لمّا كان باطلاً وجب على الإمام دفع ذلك ، وهذا يتمّ بنقض الاجتماع ولو كان بوجودِ مخالفٍ ، بل ظاهر كلامه أنّ اللّطف الداعي لنصب الإمام أوجب ردع الأُمّة عن الباطل ، ولا يتمّ إلّا بما يوجب ردعهم ، فلمّا لم يحصل عُلِمَ أنّه راضٍ بما اجتمعوا عليه. وقال : إنّ التحقيق في جوابه منع ذلك ، وإنّما الواجب على الله نصبه ، والواجب عليه عليهالسلام الإبلاغ والردع عن الباطل إنْ لم يمنعه مانعٌ ).
ثمّ أيّد كلامه بكلام للسيّد المرتضى ، حيث قال : ( ولا يجب عليه الظهور ؛ لأنّه إذا كنّا نحن السبب في استتاره فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرّفه وبما [ معه (٣) ] من الأحكام ، يكون قد أتينا به من قبل نفوسنا فيه ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادّى إلينا الحقّ الذي عنده ) (٤) ) (٥). انتهى.
وأنت خبيرٌ بأنّ شيعته ليسوا السبب في استتاره واحتجابه ، بل مصابون بفقده مستوحشون لفرقته ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (٦) فلا مانع لظهوره لخواصّ شيعته مع احتياجهم إليه ، وارتفاع التقيّة في بعض بلدان الشيعة الاثني عشرية.
__________________
(١) عدّة الأُصول : ٢٤٧.
(٢) في المخطوط : ( الإجماع ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في المخطوط : ( صنعه ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) عنه في عدّة الأُصول ٢ : ٦٣١.
(٥) القوانين : ١٧٥ ١٧٦.
(٦) فاطر : ١٨.