الأحكام بأنّها مذهب الإمام وإنْ وجد المخالف إذا كثرت القرائن على ثبوته من قوّة الدليل وكثرة القائلين واستغراب خلافه وغير ذلك.
وقد تخصّ حجّيّته بمَنْ حصّله خاصّة لا مَنْ نقله أو نُقل إليه ؛ لحصول الدليل للمحصِّل على دخول قول المعصوم ، بخلاف الناقل فإنّه لو حصل له سمّي محصّلاً لا ناقلاً.
تنبيه :
قال المحقّق الشيخ حسن في ( المعالم ) : ( الحقّ امتناع الاطّلاع عادة على حصول الإجماع وفي نسخة : الحقّ امتناع العلم بكون المسألة إجماعيّة (١) في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النقل عن الأزمنة السابقة على ذلك ، إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام ، كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ، ويكون قوله مستوراً بين أقوالهم ، وهذا ممّا يقطع بانتفائه.
فكلُّ إجماع يدّعى في كلام الأصحاب ، ممّا يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا هذا ، وليس مستنداً إلى نقل متواتر أو آحاد حيث تعتبر أو مع القرائن المفيدة للعلم ، فلا بدّ أنْ يراد به ما ذكره الشهيد من الشهرة ).
ثمّ نقل كلام الفخر الرازي مستحسناً له مستشهداً به معبِّراً عنه ببعض علماء أهل الخلاف ، حيث قال : ( وإلى هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف ، حيث قال : الإنصاف أنّه لا طريق إلى معرفة حصول الإجماع إلّا في زمن الصحابة (٢) إلى أنْ قال : واعترضه العلّامة بأنّا نجزم بالمسائل المجمع عليها جزماً قطعيّاً ، ونعلم اتّفاق الأُمّة عليها علماً وجدانيّاً حصل بالتسامع وتظافر الأخبار عليه ).
ثمّ ردّ كلام العلّامة أعلى الله مقامه ، فقال : ( وأنت بعد الإحاطة بما قررناه يعني به قوله : الحقّ امتناع الاطّلاع .. إلى آخره خبيرٌ بوجه اندفاع هذا الاعتراض عن ذلك القائل ؛ لأنّ ظاهر كلامه أنّ الوقوف على الإجماع والعلم به من غير جهة النقل غير
__________________
(١) عنه في القوانين : ١٨٣.
(٢) التفسير الكبير ٤ : ٩٠. بالمعنى.