ممكن عادة لا مطلقاً ، وكلام العلّامة أنّما يدلّ على حصول العلم به من طريق النقل ، كما يصرّح به قوله أخيراً : علماً وجدانيّاً حصل بالتسامع وتظافر الأخبار عليه ) (١). انتهى كلامه ، عَلَتْ في الفردوس أقدامه.
وهذا الكلام هو آخر العبارة المعنيّة في السؤال التي مفادها قبوله الإجماع فيما إذا كان في زمن الشيخ.
وأمّا العبارة التي قال السائل : ( إنّ مفادها إبطاله رأساً ) فلم أقف عليها ، والظاهر أنّها قوله : ( وقد وقع الخلاف بيننا وبين مَنْ وافقنا على الحجّيّة من أهل الخلاف في مدركها ، فإنّهم لفّقوا لذلك وجوهاً من العقل والنقل لا تجدي طائلاً حتى قال : ونحن لمّا ثبت عندنا بالأدلّة العقليّة والنقليّة كما حقّق مستقصًى في كتب أصحابنا الكلاميّة من أنّ زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله.
فمتى أجمعت الأُمّة على قول كان داخلاً في جملتها ؛ لأنّه سيّدها ، والخطأ مأمونٌ على قوله ، فيكون ذلك الإجماع حجّة. فحجّيّة الإجماع في الحقيقة عندنا أنّما هي باعتبار كشفه عن قول المعصوم ) (٢).
ثمّ نقل كلام ( المعتبر ) مستشهداً به ، وهو إناطة الحجّيّة بكشفه عن قول المعصوم ، لا لأجل الإجماع.
وأيّ دلالة أفادت إبطاله رأساً؟ وإنّما نفى حجّيّته من حيث هو ردّاً على العامّة ، وكلّ علمائنا قائلون به ؛ لأنّ الحجّيّة عندنا منوطة بكشفه عن قول المعصوم.
وبالجملة ، فإنّي لم أقف على عبارة في ( المعالم ) تفيد إبطاله لكنّه قال : ( والحقّ إمكان وقوعه والعلم به وحجّيّته ) (٣). إلّا إنّ قوله أخيراً : ( الحقّ امتناع الاطّلاع ) (٤) .. إلى آخره ، يقيّد إمكان العلم به بزمن مشايخ الغيبة الصغرى ، وآخرهم الشيخ.
__________________
(١) معالم الأُصول : ٢٤٣.
(٢) معالم الأُصول : ٢٤٠.
(٣) معالم الأُصول : ٢٣٩.
(٤) معالم الأُصول : ٢٤٢.