أوّلُها تعريف حكم عندنا |
|
ثانيهما إلى الغزالي عيّنا |
تتمّة تتبعُها وتتلو |
|
معرفة الحاكم وهو العقلُ |
لا شارعٌ وبعد هذا تجلى |
|
مسألتان تلحقان الفصلا |
وحدّد الواجب والموسَّعا |
|
وضدّه تذنيبه قد أتبعا |
تتمّة تلحق والكفائي |
|
فخيَّر فيه بلا امتراء |
وبعده مسألتان في العددْ |
|
حُقِّقتا في المتن من غير فند |
ثمّ الخلاف في العبادات اشتهرْ |
|
بين الكلامي والفقيه بالخبرْ |
وما عليه واجب توقّفا |
|
فواجب ثمّ المباح عرَّفا |
وشبهةُ الكعبيِّ (١) فيه اندفعت |
|
فهذه فصوله تكمَّلت |
* * *
المنهجُ الثاني به الأدلّه |
|
على ثبوت الحكم في ذي الملّهْ |
المطلب الأوّل في الكتاب |
|
وفيه فصلان بلا ارتياب |
والثاني في السنة ذات الرفعهْ |
|
مشتملٌ على فصولٍ سبعهْ |
أوّلُها تعريفها بلا خفا |
|
كذلك الحديث فيه عرفا |
تكفّل الثاني بتعريف الخبرْ |
|
وثالثٌ فيه التواتر اشتهرْ |
رابعُها الجواز للتعبّدِ |
|
بالخبر الواحد عقلاً فاهتدِ |
والمحتوي على الشروط الخامسُ |
|
تزكية العدلِ الإمامي سادس |
ونوّعوا الحديث عن تحقّقِ |
|
إلى صحيحٍ حسنٍ موثقِ |
المطلب الثالث في الإجماعِ |
|
محصَّلُ القطعِ بلا نزاعِ |
فصوله تعدّيا ذا الحكمهْ |
|
ثلاثة تتبعها تتمّه |
فالأوّل التعريف والتتمّهْ |
|
والثاني في إجماع أهل العصمهْ |
والثالث المنقول بالآحادِ |
|
فاحفظ لها وُفِّقتَ للسدَادِ |
__________________
(١) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٧.