المطلب الرابع في العقل أتى |
|
فصلين ذو الأصل به قد أُثبِتا |
فالأوّل استصحابنا ، القياس |
|
ثانيهما به استدلّ الناس |
* * *
المنهج الثالثُ في بيانِ |
|
مشترك السنّة والقرآنِ |
المطلب الأوّل في أمرٍ وفي |
|
نهيٍ بترتيب بدا غير خفي |
فصوله مربّع الثلاثهْ |
|
وإنّها قد حُقّقت أبحاثه |
أوّلها تعريفه للأمر |
|
تحقّقاً فليدرِ من لم يدر |
وليس في الصيغة من إشعار |
|
بوحدة كلا ولا تكرار |
ولا دلالة على الفور ولا |
|
على التراخي عند بعض الفضلا |
ثمّ اقتضاء الأمر بالشيء أتى |
|
نهيٌ عن الضدِّ بقول أُثبِتا |
خامسها في الأمر بالموقّتِ |
|
والسادس المطلوب بالأمر اثبتِ |
والنهي للتحريم عنهم صحّحا |
|
والنهي للدوام أيضاً وَضَحا |
والنهي في عبادة قد أفسدا |
|
فهذه الفصول تمّت عددا |
* * *
المطلب الثاني على العام اشتملْ |
|
والخاص واستثناؤهم به كملْ |
هي الفصول عدّها فاستمعِ |
|
أوّلُها التعريف للعام فعِي |
والثاني منها صيغُ العموم |
|
حقائق عند ذوي العلوم |
مراتب الجموعِ عند الأكثر |
|
ثلاثة أقلّها فاستبصر |
والرابعُ التعريف للتخصيص |
|
وخامسٌ حجيّة المخصوص |
مبيّنٌ ولا يُخصُّ السببُ |
|
وإنّه السادسُ فيها يحسب |
وخصص السنّة والكتابا |
|
من بعد هذا وقلِ الصوابا |