إذا تنافي العام والخاص فذا |
|
ثامنها ولا تبادرْ أبدا (١) |
للأخذ للعموم قبل الفحصِ |
|
وإنّه التاسعُ منها فاحْصِ |
أوّلُ الاستثنا هنا المنقطعُ |
|
مستغرق لغو عليه اجتمعوا |
أمّا الخلاف في عليِّ عشرهْ |
|
أقوالهم فيه غدت مشتهرهْ |
كذاك مستثنًى أتى بعد الجملْ |
|
بالواو فالخلاف فيه قد حصلْ |
وكلُّ مستثنًى عقيب النفي قدْ |
|
أتى فإثباتٌ وعكسه اطّردْ |
قبل ضمير آية الطلاق |
|
مخصّص وليس باتّفاق |
* * *
المطلب الثالث في المطلق معْ |
|
مقيّد وفيه فصل قد وقعْ |
والمطلب الرابع فيه المجملُ |
|
مبيّن فصلين فيه فصَّلوا |
فالمجملُ الأوّل والمبيّنُ |
|
ثانيهما محقّقٌ مبرهنُ |
والمطلب الخامس لم يشتمل |
|
إلّا على الظاهر والمؤوَّلِ |
المطلب السادس في المنطوق |
|
كذلك المفهوم بالتحقيق |
فصولُهُ أربعة له تلي |
|
قد جاء تعريفُهما في الأوَّلِ |
مفهومُ شرطٍ بعد يا ذا المعرفهْ |
|
جاء وفي الثالث مفهوم الصفهْ |
مفهومُ غايةٍ وهذا الرابع |
|
واللّقب الحصرُ إليه تابع |
* * *
المطلب السابع في النسخ وما |
|
فيه من الخلاف بين العلماء |
فصوله ثلاثة في العدِّ |
|
مضبوطةٌ فاصغِ لها واستجدِ |
فالأوّل التعريف في النسخ وهلْ |
|
يجوز نسخ قبل أوقاتِ العملْ |
وتُنسَخ السنّةُ والكتابُ |
|
وذاك حكمٌ فيه لا يُرتابُ |
__________________
(١) كذا في المخطوط ، ولا يستقيم الوزن إلّا بإسكان ( راء ) تبادر. ولعلّ الناظم تسامح في حرفي الدال والذال لتقارب مخرجيهما.