و ( الإصباح ) (١) و ( الجامع ) (٢) ، الثاني.
وعن الصدوق (٣) ، والحسن (٤) ، والحلّي (٥) ، الأوّل.
فيرجع قولان لقولٍ واحدٍ في الجملة وإنْ خالف أحدهما الآخر في بعض الأحوال. ولعلّه لهذا لم يذكرا كلاهما إلّا القولين الأوّلين.
وهذه الأقوالُ قد اعتمدتُ فيها على الأنقال ، لعدم التمكّن من المراجعة ؛ لعدم حضور الكتب التي تكون فيها هذه الأقوال مودعة.
إذا عرفت هذا ..
فعلى الفرق بين الرجل والمرأة : متى فُقِدَ المُنْعِم وكان رجلاً اشترك في ميراثه الآباء والأولاد ، ثم الجدّ للأب والأخ له أيضاً وإنْ تقرّبَ بالأب وحده ، ثمّ الأعمام على حسب ترتّبهم في المراتب الثلاث النسبيّة للعمومات ، خرجتْ الإناث ومَنْ تقرّب بهن على المشهور ، فبقي الباقي.
وعن ابن الجنيد تقديمه الولد على الأبوين ، والجدّ على الأخ (٦).
وهو شاذ مخالفٌ للمشهور المنصور. وما لعلّه استند إليه من صحيح العجلي أو حسنِهِ لقوله : « لجميع ولد الميّت ». قد مرَّ الجواب عنه ، فلا يصلح التعويل عليه.
أمّا إرثُ الأولادِ الذكورِ ، فالإجماع بقسميه عليه غير منكور ، وإِنّما الإشكالُ والخلاف في أُمور :
الأوّلُ : أولاد الأولاد ، هل يشترط فيهم الذكوريّة كآبائهم ، أم يشتركون مطلقاً؟
نُسِبَ لظاهر الأصحاب الثاني ؛ بناءً على عدم دخول أولاد الأولاد في إطلاق الأولاد ، وعلى أنَّ ولد الولد أنّما يرث ما يرثه أبوه ولا يعتبر مستقلا. ومَنْ خالف في
__________________
(١) الإصباح ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٢٢ : ٢٩٩.
(٢) الجامع للشرائع : ٤٠٥.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٤.
(٤) عنه في السرائر ٣ : ٢٤ ، ٢٤٥.
(٥) السرائر ٣ : ٢٤ ، ٢٤٦.
(٦) عنه في المختلف ٨ : ٨٣ ٨٤ ، فتاوى ابن الجنيد : ٢٩٢ ، الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الأبدية ( مخطوط ) : ٢٣١.