كلا القولين خالفَ في هذين الحكمين.
الثاني : إنّ الذي يشترك مع الأولاد الذكور مطلقاً الأبوان جميعاً ، أم خصوص الأب؟
نُسب للمشهور الأوّل ، كما هو ظاهر المحدِّث المنصف المحقّق الشيخ يوسف رحمهالله (١) ، وفاضل ( الرياض ) (٢).
ويظهر من شهيد ( الروضة ) (٣) الاختصاصُ بالأب.
والظاهرُ أنّ الحكمَ فيها يختلف باختلاف الأقوال السابقة ، وأنّ الشهرة فيها ليست محقّقة.
وقد يستظهر خلافه من مكاتبة محمّد بن عمر ، وخبر بُرَيْدِ ، إلَّا إنَّ القدر المتيقَّن منهما اختصاصُ الذكور حال اجتماعِ الأولاد ذكوراً وإناثاً ، لا مطلقاً ، فتبقى إطلاقات أدلّة الإرث وخبر : « اللُّحمة .. » و « يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ » سالمةً من المقيِّد ، فينتفي الإشكال.
الثالث : هل ترثُ الأخواتُ والجدّاتُ والعمّاتُ ، أم لا؟ ، وجهان ، بل قولان.
لعلّ أشهرهما عدمُ إرثهنّ ، كما قد يستظهرُ من مكاتبة محمّد بن عمر ، وخبر بريد ؛ لقوله في الأوّل : « هو للرجال دونَ النساء » ، وفي الثانية : « لجميعِ وُلْدِ الميّت من الرجال ».
بل يظهرُ منهما أيضاً منعُ مَنْ يَتقرّبُ بالأُمّ من الإخوة والأخواتِ والأخوال والخالات والأجداد والجدّات ؛ لدلالتهما على اختصاص الإرث بالذكور دون الإناث ، بل الذكور المتقرّبون بهنّ في عدم الإرث مثلُهن.
والوجهُ فيه ظاهرٌ بعد البناء على أخبار الاختصاص بالعصبات ، وعدم إرث النساء للولاء في غير مباشرة العتق في جميع الطبقات ، ورفع اليد بها عن تلك الإطلاقات ، وإلّا فلا يخلو من إشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.
وإنْ كان المُنْعِمُ امرأةً مع فقدها يختصّ الإرثُ بعصبتها دون الأولاد ؛ لما في
__________________
(١) الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢٣١.
(٢) رياض المسائل ٩ : ١٥٥.
(٣) الروضة البهيّة ٨ : ١٨٧.