يعصبونه ويعتصب بهم ، أي : يحيطون به ويشتدُّ بهم ) (١).
وفي ( عقل ) : ( والعاقلة : هم العَصَبَة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ ) (٢). انتهى.
وهو ظاهرٌ أيضاً في ترادف العَصَبَة والعاقلة ، وفي اختصاصهما بالقرابة من قبل الأب ، فيخرج منهما الأب والابن.
وظاهر أكثر ما هو مذكور موافقٌ لما نسب للمشهور ، من أنَّ العَصَبَة غير الأبوين والأولاد ممّن تقرّب بالأبوين أو بالأب ، كالإخوة وأولادهم وإنْ نزلوا ، والعمومة وأولادهم كذلك ، والأجداد وإنْ علوا.
بل في ( كشف اللثام ) : إنَّه المعروف من معناها.
وفي ( الرياض ) (٣) و ( الجواهر ) (٤) نقلاً عن ( السرائر ) (٥) (٦) في معنى ( العَصَبة ) : إنّهم العصبات من الرجال ، سواء كان وارثاً أو غير وارث ، الأقرب فالأقرب ، ويدخل فيها الوالدُ والولد. وقال : إجماع أصحابنا منعقد على أنَّ العاقلة جماعةُ الورّاث من الرجال دون مَنْ يتقرّب بالأمّ.
ثمّ استظهرا منه رجوع تفسيره للعصبة بالمعنى المذكور لتفسير المشهور. وردّاً على مَنْ زعم مخالفة قولِهِ لقولِهِم وعدَّه قولاً آخر. ولعلّه تعريضٌ بكاشف اللّثام.
والإنصافُ مغايرة تفسيرِهِ لتفسيرهم ( الجماعة ) ؛ لظهور تفسيرهم في خروج الآباء والأولادِ منها ، وظهور تفسيره في دخولهم ، مضافاً إلى نقلهما عنه التصريح به وإنْ
__________________
(١) النهاية ( ابن الأثير ) ٣ : ٢٤٥.
(٢) النهاية ( ابن الأثير ) ٣ : ٢٧٨.
(٣) رياض المسائل ١٠ : ٥٤٨ ٥٤٩.
(٤) الجواهر ٤٣ : ٤١٦.
(٥) السرائر ٣ : ٣٣١ ، ٣٣٢.
(٦) قد وقفت بعد إتمام هذا الجواب على كتاب ( السرائر ) ، فوجدت عبارته صريحةً في أن خروج الوالدين والمولودين من العاقلة والعصبة إنّما هو قول الشيخ في ( الخلاف ) ، تبع فيه الشافعي ، من غير استدلال عليه بإجماع طائفتنا ولا أخبارهم ، بل ذكر أخبار آحاد من طريق المخالفين استدلّ بها الشافعي ، وأن باقي أصحابنا على خلافه. وللمناقشة فيه مجال ، والله العالم بحقيقة الحال. « منه وفقه الله تعالى ». [ انظر السرائر : ٣ : ٣٣٢ ].