شاركهم في إخراج المتقرِّب بالأمّ.
اللهمَّ إلّا أنْ يريد دخولهم في العاقلة دون العَصَبة بدليل الإجماع وإنْ خرجوا عن العصبة بالمعنى اللغوي.
نعم ، صرّح بدخولهم فيهما نجيب الدين يحيى بن سعيد في ( الجامع ) (١) ، حيث عرَّف العصبة بالآباء والأولاد ومَنْ تفرَّع عنهما من الذكور العقلاء.
وهو خلافُ ما في ( القاموس ) بالمعنى الأوّل ، و ( الغريبين ) ، و ( النهاية ) و ( مختصر الصحاح ) في ( عقل ).
كما أنَّ ما فيها خلاف ما في ( المجمع ) ، و ( الصحاح ) ، ومختصره في ( عَصَب ) ، من تفسيرها بالبنين والقرابة للأب.
مع أنَّ ما في ( المجمع ) و ( الصحاح ) لا يوافق ما في ( السرائر ) و ( الجامع ) ؛ إذْ قصارى ما فيهما دخول البنين في العَصَبَة.
أمَّا استفادةُ دخول الآباء فيها منهما كما يظهر من فاضلي ( الرياض ) و ( الجواهر ) ، مستدلّين بتعليلهما تسمية العصبة بأنّهم عصبوا به ، أي : أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف .. إلى آخره فغيرُ ظاهرة :
أمَّا أوَّلاً ؛ فلأنَّ مقتضى قاعدة انحصار المبتدأ في الخبر انحصارُ العصبة في البنين والقرابة المخصوصين.
وأمّا ثانياً ؛ فلأنَّ قصارى تعليل التسمية مشابهتهم للأب في الإحاطة ، وأنَّهم يعتصبون ، أي : يحيطون بالرجل ، كما أنَّ الأب كذلك. ولا ريب في مغايرة المشبّه للمشبّه به ؛ ضرورة مغايرة الأسد للشجاع ، وإن عُلِّلَ تسمية الشجاع بالأسد بأنَّه مشابِهٌ له في الجرأةِ والقوّة على افتراس الفرسان كافتراس الأسدِ لسائر الحيوان.
ويستفاد من خبر حسين الرزّاز قال : أمرتُ مَنْ يسألُ أبا عبد الله عليهالسلام : المالُ لِمَنْ
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٥٧٣.