هو ، للأقرب أو العصبة؟ فقال : « المالُ للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » (١) خروجُ الأبوين والأب من العصبة ، إذ لا أقرب منهم في الأنساب ، إلّا أنْ يُحمل على إرادة الأقرب فالأقرب مطلقاً ولو بالقرابة الإضافيّة لا الحقيقيّة.
ومثله أيضاً بعضُ الأخبار العاميّة ، كالمرسل في امرأة رَمَتْ أُخرى حاملاً فأسقطت ، ثمّ ماتت الرامية ، فقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بأنّ ميراثها لبنيها وزوجها ، والعقل على عصبتها (٢).
والخبر الآخر : وامرأتين قتلت إحداهما الأُخرى ، وكان لكلٍّ منهما زوجٌ وولد ، فبرَّأ النبي صلىاللهعليهوآله الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة (٣).
ولعلَّ عدمَ التعرّض للأب للعلمِ بعدم وجوده ، لا لدخوله.
ثمّ إنَّ الذي يظهر من كلمات الفقهاء أنّ منشأ الخلاف في دخول الآباء والأولاد في العقل وخروجهم هو الخلاف في دخولهم في العصبة وعدمه ، إلَّا إنّ ظاهرَ جماعة كالمحقّق (٤) وغيره (٥) حيث عرّفوا العصبة بمَنْ تقرّب بالأبوين أو الأب كالإخوة وأولادِهم ، والعمومة وأولادهم ، من غير نقل خلافٍ فيه ، أو خلافٍ غير معتدٍّ به ، ثمّ ذكروا الخلاف في دخول الآباء والأبناء في العقل عدمُ الخلاف المعتدّ به في عدم دخول الآباء والأولاد في العصبة ، وإنَّما الخلافُ في دخولهم في العاقلة ، وإنّ العصبة حينئذٍ أخصّ ، فكلُّ عاقلةٍ عصبة ، ولا كلُّ عصبة عاقلة.
ولعلَّه لذا خصّص الإرث بالولاء في صحيح محمّد بن قيس الوارد في عتق المرأة بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها (٦). وفي صحيحه الآخر الوارد في عتق الرجل بعصبته الذين يعقلون عنه ، إذا حدث يكون فيه عقل (٧).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٧٥ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٦٤ ، أبواب موجبات الإرث ، ب ١ ، ح ٣ ، وفيه أيضاً : ٨٥ ، أبواب موجبات الإرث ، ب ٨ ، ح ١.
(٢) السنن الكبرى ٨ : ١٨٥ ١٨٦ / ١٦٣٧٢. بالمعنى.
(٣) السنن الكبرى ٨ : ١٨٥ / ١٦٣٧١ ، غوالي اللئلئ ٣ : ٦٦٦ / ١٥٨.
(٤) الشرائع : ٤ : ٢٧١ ، المختصر النافع : ٤٧٦.
(٥) القواعد ( العلّامة ) ٢ : ٣٤٢.
(٦) التهذيب ٨ : ٢٥٣ / ٩٢١ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ كتاب العتق ، ب ٣٩ ، ح ١. بالمعنى.
(٧) التهذيب ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٣ ، الوسائل ٢٣ : ٧١ ، كتاب العتق ، ب ٤٠ ، ح ١. بالمعنى.