وحينئذٍ ، فلا يلزم من دخولهم في العقل دخولهم في العصبة ، بناءً على أنّ الأصل في الصفة وضعُها للتخصيص كما هو المشهور ، لا الكشف والتوضيح كما عن الأخفش ؛ لمنع الظهور ، ومعارضته بنقل الجمهور.
إذا عرفت هذا ..
فاعلم أنَّ ما قوّاه في ( الجواهر ) أنَّما يتم على تفسير ( الجامع ) و ( السرائر ) من دخول الأب في العصبة ، مع أنَّه لم يرتضه ظاهراً وإنْ مال إلى دخوله في العقل ، إلّا أن يتمَّ الإجماع على الترادف أو التلازم وعدم الفرق.
أمَّا على المشهور بين الفقهاء واللغويّين من خروجهم عن العصبة ، فلا.
نعم ، يتّحد على تفسيرها بغير المشهور ، كمَنْ يرث دية القاتل لو قتل كما عن ( النهاية ) (١) و ( الغنية ) (٢) و ( الإصباح ) (٣) أو : المستحقّين لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، مع أنَّه لم يرتضهما. مضافاً لمنافاته لقوله أوَّلاً : واحتمال أنَّ الأولاد والأب منها يعني به : من العصبة منافٍ لما تقدّم من الفرق بينهما ، وبين الرجل بذلك.
وأمّا استشكاله رحمهالله إخراج الأب والأولاد بأنَّه يبعده إرث المتقرّب به ، كالأخ والعم دونه ففي غير محلّه بعد قيام الدليل عنده على اختصاص الولاء بالعصبة ، ونصّ أكثر اللغويّين وأكثر الفقهاء على خروج الأب وحده ، أو خروجه مع الأولاد منها ، وقيام الدليل على دخول مَنْ يتقرَّب بالأب مِن الأخوة والأعمام فيها. والله العالم.
وأمَّا الأم فظاهر الأخبار السابقة حرمانها ، خصوصاً المكاتبة (٤) ؛ لاشتمالها على اختصاص الإرث بالولاء بالذكور دون الإناث ، ولذا حرمت منه البنات.
بل لعلّ في حرمانهن إيماءً إلى حرمانها ، قضاءً لحقّ الفرعيَّة والأصليَّة.
__________________
(١) النهاية ( الطوسي ) : ٧٣٧ ، عنه في الجواهر ٤٣ : ٤١٧.
(٢) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، عنه في الجواهر ٤٣ : ٤١٧.
(٣) إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) ٢٤ : ٢٨٩ ، عنه في الجواهر ٤٣ : ٤١٧.
(٤) انظر : الوسائل ٢٦ : ٢٣٩ ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب ١ ، ح ١٨.