وأمَّا الخبرُ المرسل ، وخبر « اللُّحمة .. » ، فقد مرَّ الجوابُ عنهما ، وعدم الصلاحيَّة للاستدلال بهما ، مع معارضتهما بما هو أقوى منهما.
وادّعى في ( الرياض ) (١) شهرة ميراثها.
وناقشه في ( الجواهر ) (٢) : أوّلاً : بعدم تحقّقها. وثانياً : بعدم حجّيتها.
وهو كذلك ؛ لما سمعت من نصّ اللغويّين على خروجها من العصبة والعاقلة ، ولقلّة القائلين بإرث الإناث للولاء في غيره هنالك ، والله العالم بذلك.
هذا كلّه مع وجود القرابة للمُنْعِم ، وأمّا مع عدمها فيرثهُ مولى المولى مع وجوده ؛ لأنَّه هو المُنْعِم بالأصل ، فإنْ لم يوجدْ فقرابة مولى المولى لأبيه دون امّه على حسب ما مرَّ في المشهور من إرث المولى من إرث الأب والأولاد ، ثمّ الإخوة للأب والجدّ له ، ثمّ الأعمام في الرجل. وانحصار الإرث في العصبة في المرأة لظاهر خبر الحسين بن سعيد الأهوازي ، المرويّ في ( الكافي ) : كتبتُ إلى أبي جعفر عليهالسلام : الرجلُ يموتُ ، ولا وارثَ له إلّا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه؟ وَلِمَنْ ميراثه؟ فكتب عليهالسلام : « لمولاه الأعلى » (٣) ، بناءً على أنّ المراد به مولى المولى.
وعن الكاشاني تفسيره بأنّه ( إذا ترتّب المعتقون ، بأن أعتق رجلٌ عبداً ، ثمّ أعتق العبدُ المعتق عبداً ، وهكذا .. ، ثمّ مات العبدُ المعتَق الأخير ، فميراثه لمولى الأوّل ) (٤).
ولعلّه خلافُ الظاهر ؛ لصدق أنَّ مولى المولى مولى وإنْ كانَ بواسطةٍ ، فمع عدم القريب الحاجب يكون كالقريب ، بخلاف معتِق العبد الثاني أو الثالث أو الرابع فإنّه لا يصدق عليه أنَّه مولاه الأعلى ، بل ينحصر ميراث العبد المعتَق الأخير في مباشرة عتقه ، لأنَّه القريب الأدنى ، لا المولى الأعلى.
ولو وجد مولى المولى ومعتق الأب ، ففي ( الجواهر ) : ( إنَّ الإجماع محقّقٌ على الظاهر على تقديم مولى المولى ؛ لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء ، بخلاف
__________________
(١) رياض المسائل ٩ : ١٥٥.
(٢) الجواهر ٣٩ : ٢٣٩.
(٣) الكافي : ، التهذيب ٨ : ٢٥٧ / ٩٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ٦٢ ، كتاب العتق ، ب ٣٥ ، ح ٤.
(٤) الوافي ٢٥ : ٩٣٩ ، عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٤١.