مُعتِق الأب ) (١).
قلت : إنْ تمَّ الإجماعُ فحسنٌ ، وكفى به ناقلاً ومحصِّلاً وإنْ لم يكن المحصَّل حجّةً على غير محصِّلِه.
ولا ينافيه ما مرّ في صحيح العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن رجلٍ اشترى عبداً ، له أولادٌ مِنْ امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : « ولاء ولده لِمَنْ أعتقه » (٢).
وفي صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : في مكاتبٍ اشتُرط عليه ولاؤه إذا أُعتق ، فنكح وليدةً لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرّر ولده ، ثمّ تُوفي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده مَنْ يرثه؟ قال : « فألحق ولده بموالي أبيه » (٣) .. إلى آخره.
لظهورهما في الخروج عن مورد النزاع ، وإلّا ففي الخروج عن ظاهرهما إشكال ، مع تعاضدهما ببعض الأخبار.
أمَّا لو عدم مولى المولى ، فلمعتق الأب ؛ لظاهر هذه الآثار ، مع كونه أقرب الناس في الأنعام.
ولا ينافيه ما في خبر الحسن بن مسلم (٤) ، وبكر بن محمّد (٥) ، عن الصادق عليهالسلام : من نفي المولويّة عمّن جرى العتق على أبيه دونه ، وأنه حينئذٍ أخٌ ، أو ابنُ عمٍّ.
لأنَّ صحّة نفي المولويّة عنه بمعنى كونه معتقاً بنفسه لا يستلزم نفي الولاء عنه ؛ لعدمِ التلازم بينهما ، مع ضعف الخبرين في نفسهما.
فإنْ عُدِموا أجمع ، فلضامن الجريرة ، ثمّ للإمام عليهالسلام.
وحكى في ( الجواهر ) (٦) عن المحقِّق وغيره الاقتصار على مولى المولى ، وأنَّه مع
__________________
(١) الجواهر الكلام ٣٩ : ٢٤١.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٠ / ٩١٠ ، الوسائل ٢٣ : ٦٦ ، كتاب العتق ، ب ٣٨ ، ح ١.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٥١ / ٩١٢ ، الإستبصار ٤ : ٢١ / ٦٨ ، الوسائل ٢٣ : ٦٦ ، كتاب العتق ، ب ٣٩ ، ح ٣.
(٤) الوسائل ٢٣ : ٦٨ ، كتاب العتق ، ب ٣٨ ، ح ٩.
(٥) الوسائل ٢٣ : ٦٩ ، كتاب العتق ، ب ٣٨ ، ح ١٢.
(٦) جواهر الكلام ٣٩ : ٢٤١.