بسم الله الرحمن الرحيم
ميراث الجدّة مع الأُخت
ثمّ قال سلّمه الله ذو الجلال ـ : ( هل تُعطى الجدّة مع الأخت من الأب والأبوين السدس ، أم الثلث على اختيار الشيخ محمّد طه نجف (١)؟ ).
أقول ـ ومنه سبحانه التوفيق لبلوغ السؤل ـ : اعلم أنّه إذا اجتمعت الإخوة مع الأجداد ، فالمعروف بين الأصحاب الأمجادِ ، وبه استفاضت بل تواترت أخبارُ الأئمّة الهداة (٢) ، وتكثّرت به حكاية الإجماعات (٣) ، هو تنزيل الجدِّ للأب كالأخ له أو للأبوين ، والجدّة له كالأخت لها أو لهما ، والجدّ للأُمّ كالأخ لها ، والجدّة لها كالأخت لها.
وإذا اجتمع الجدُّ والجدّة للأُمّ مع الإخوة للأبوين أو الأب ، فلهما الثلث بالسويّة.
كما أنّه لو اجتمع معهما إخوة للأُمّ وإخوة للأَبوين أو الأب ، اشتركت كلالة الأم من الإخوة والأجداد بالسويّة ، واقتسم المتقرّبون من الإخوة والأجداد بغير الأُمّ بالتفاضل.
نعم ، عن مقنع الصدوق رحمهالله : ( إنْ ترك أُختاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فللأخت النصف ، وللجدّ النصف ؛ فإنْ ترك أُختين لأب وأُمّ أو لأب ، وجدّاً ، فللأُختين الثلثان ، وما بقي
__________________
(١) عالم محقّق ، فقيه أُصولي ( ١٢٤١ ١٣٢٣ ه ) ، له ( إتقان المقال في أحوال الرجال ). راجع : أعيان الشيعة ٩ : ٣٧٥.
(٢) انظر : الوسائل ٢٦ : ١٦٤ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦.
(٣) الكافي ٧ : ١١٥ ، الاستبصار ٤ : ١٥٨ ، كنز العرفان ٢ : ٣٣٤ ٣٣٥ ، رياض المسائل ٩ : ١٠٥.