فللجدّ ) (١).
وله خبر أبي الصباح الكناني ، وزيد الشحّام ، والحلبي ، وأبي بصير ، كلّهم عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ ـ : « إنَّ لهن فريضتهن ، إنْ كانت واحدةً فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر مِنْ ذلك فلهنّ أو فلهما الثلثان ، وما بقي فللجدِّ » (٢) ، إلا إنَّها محمولةٌ على التقيّة.
وأمَّا ما في ( الجواهر ) (٣) من إضافة الحمل على الجدّ للأُمّ فغير ظاهر.
وعن الفاضل السبزواري في كفايته بعد الاستدلالِ ببعضِ الأخبار مناقشته في دلالتها على جميع ما ذكره علماؤنا الأبرار من جعل الأجداد مطلقاً كالإخوة مطلقاً ـ : بـ « أنّها إنَّما تدلُّ على حكم الجدّ للأب كما هو الظاهر منها مع الأخ من قِبَلِ الأبوين أو الأب ، أو مع الأخت كذلك ، أو مع الإخوة والأخوات كذلك. ولا دلالة فيها على غير ذلك ) (٤).
وقال المحقّق المنصف الشيخ يوسف : ( ما ذكره متّجه بالنسبة للأَخبار التي نقلها ثمة ، ومنها الخبران المذكوران هنا مشيراً لما في صحيح الفضلاء (٥) عن أحدهما عليهالسلام : « إنَّ الجدَّ مع الإخوة من الأب ، يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » (٦) .. إلى آخره. وما في صحيح زرارة ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل ترك أخاه لأبيه وأُمِّه وجدّه ، قال : « المالُ بينهما » (٧) .. إلى آخره قال : لكن هنا أخبارٌ لعلّها هي المستند في عموم الحكم للأجداد من الأُمّ مع الإخوة لها ، كموثّقة أبي بصير ، قال : سمعتُ أبا عبد
__________________
(١) المقنع : ٤٩٨ ٤٩٩.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩١ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٩ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ١٧.
(٣) الجواهر ٣٩ : ١٥٨.
(٤) كفاية الأحكام : ٢٩٩.
(٥) المراد بالفضلاء : زرارة وبكير ابنا أعين ، ومحمّد بن مسلم الثقفي ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار. « منه وفقه الله تعالى ».
(٦) الكافي ٧ : ١٠٩ / ٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ٩.
(٧) الكافي ٧ : ١١٠ / ٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٧ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ١٣.