الله عليهالسلام يقول في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » (١). وصحيحته أيضاً ، عنه عليهالسلام : في رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً. قال : « هو كأحدهم » (٢). وروايته أيضاً عنه عليهالسلام : في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : « هي من ستّة ، لكلِّ واحدٍ منهم سهم » (٣).
فإنّ إطلاق الجدّ والإخوة فيها شاملٌ للمتقرّبين بالأُمّ ، كما لا يخفى ) (٤).
قلت : ما ذكره من اتّجاه المناقشة بالنسبة للخبرين المذكورين لا يخلو من نظر ورَيْن ؛ لإطلاق الجدّ فيهما ، وعدم الدلالة على كون الجدّ المذكور فيهما منتسباً بالأب كغيرهما ، إلّا أنْ يتمّ الدليلُ على كون القيد المذكور بعد الإخوة قيداً للجميع. وفيه ما فيه.
كما أنَّ الظاهر من إطلاق تنزيل الجدّ منزلة الأخ ، والجدّة منزلة الأخت سيَّما إطلاقهم في ردّ احتجاج القائلين : إنَّ للجدّ للأُمّ أو الجدّة لها السدس إذا انفردا ؛ بإطلاق التنزيل المذكور بأنّ مورده اجتماع الإخوة والأجداد ، لا مطلقاً يقتضي قوّة القول المزبور.
إلّا إن جملةً من محقّقي المتأخّرين ، كالمحقّق المنصف الشيخ يوسف (٥) ، وفاضل ( الرياض ) ، و ( الجواهر ) صرّحوا بأنّ مراد الأصحاب بقولهم ـ : إذا اجتمع الأجداد والإخوة ، فالجدّ للأُمّ كالأخ لها ، والجدّة للأُمّ كالأخت لها ، والجدّ للأب كالأخ لهما ، أو له هو ما إذا اجتمع الإخوة والأجداد واشتركوا في النسبة للأُمّ أو الأب ، كأخ وأخت للأبوين أو الأب مع جدّ وجدَّة للأب ، وأخ وأخت للأُمّ مع جدّ وجدّة للأُمّ ، فإنّ للمتقرَّبين بالأُمّ في هذه الصورة من الإخوة والأجداد الثلث بالسويّة ، وللإخوة للأبوين والجدّ للأب الثلثين بالتفاضل.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١١٠ / ٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ١٥.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ٧.
(٣) الكافي ٧ : ١١٠ / ٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ١٦.
(٤) الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢١٢ ٢١٣.
(٥) الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢١٣.