« إنّ سرّكم أنْ تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم » ج١ : ٣٥١. « ... إن سمع الهمهمة فلا يقرأ » ج١ : ٢٤٨. « ... إنْ شاء سرّاً ، وإنْ شاء جهراً » ج١ : ٣١٦. «إنْ شكّ في الركوع بعدما سجد فليمضِ »ج٢:٢٠٨. « إنّ علامة المؤمن خمسٌ ... » ج٢ : ٤٦. « إنّ على القوم في الركعتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام ... » ج١ : ٢٦١. « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لابأس أنْ يؤذّن الغلام قبل أنْ يحتلم ... » ج١ : ٣٥٢. « إنّ عليّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمعَ عيدانِ للنّاس في يوم واحد ... » ج٢ : ٩١. «إنّ فاطمة عليهاالسلام مكثت بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله خمسة وسبعين يوماً ...» ج٣ : ٦١. « ... إنْ فعل ذلك ناسياً أو ساهياً فلا شي عليه » ج١ : ٤٠٩. « ... إنّ فيه حديثين ... وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً » ج٣ : ٢٢٥. « إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس » ج١ : ٢٥٦ ، ٢٥٧. « ... إن كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس »ج٢: ١٣٧. « إن كان صَرورة ثمّ مات في الحرم أجزأ عنه حجّة الإسلام ... » ج٢ : ٣٢٠. « ... إن كان علم أنّه جلس في الرابعة ... لا شيء عليه » ج٢ : ١٦٨. « ... إنْ كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلّى الظهر تامّة ، فليقم ... » ج٢ : ١٦٧. « ... إنْ كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته » ج٢ : ١٦٦. |
|
« ... إن كان قد قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعاً أعاد » ج ٣ : ١١٩. « ... إن كان لا يدري أنّه صلّى خمساً أو ستّاً ، أو لا يدري زاد أو نقص جلس وكبّر ، ثم أتى بركعتين » ج ٢ : ٢٣٧. « ... إن كان لايدري جلس أم لا ، يجلس ويتشهّد » ج ٢ : ١٦٨. « ... إن كان لايدري جلس عقيب الرابعة أم لا ، يجلس ويتشهّد » ج ٢ : ١٦٧. « ... إن كان لغافلاً عن مؤمن آل ياسين ، إنّه كان مكنعاً » ج ١ : ٣٤٢. « ... إن كان لم يعلم فلا يعيد » ج ٢ : ١٥٠. « إنّكم لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا » ج ٢ : ٥٨. « إن كنت إماماً فقل : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثلاث مرّات ... » ج ١ : ٣٨٤. « إن كنت تريد معانيه فلا بأس » ج ٣ : ٢١٧. « إن كنت خلف الإمام في صلاةٍ لا يجهر فيها بالقراءة ، ... فلا تقرأ خلفه في الأُوليين » ج ١ : ٢٥٤. « إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأُوليين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين » ج ١ : ٢٤٥. « ... إن كنت قد تشهّدت فلا تعد » ج ٢ : ١٨١. « أنّ لكلّ امرئٍ ما نوى ، وإنّما الأعمال بالنيّات » ج ٢ : ٣٢٠. « إنّ لله عباداً لهم في أصلابهم أرحامٌ كأرحام النساء » ج ١ : ٣٥٨. « إنّ لله على النّاس حجّتين : حجّة ظاهرة ، وحجّة باطنة ... » ج ١ : ٧٠. |