« لا تُسمعنَّ الإمام دعاءَك خلفه » ج١ : ٢٨٠. « لا تصحّ قراءةُ العزائم في الصَّلاة » ج٢ : ١٧٢. « لا تصلِّ إلاّ خلف مَنْ تثق بدينه » ج١ : ٣٣٦ ، ج٣ : ١٤٥. « لا تصلِّ خلف الغالي وإنْ كان يقول بقولك ، والمجهول ، والمجاهر بالفسق وإنْ كان مقتصداً » ج١ : ٣٣٦. « لا تصلِّ خلف مَنْ لا يمسح على الرجلين ، ولا خلف مَنْ لايقنت في الركعتين قبل الركوع ... » ج١ : ٢٩٧ ، ٣٣٢. « لا تصلِّ خلف مَنْ يشهد عليك بالكفر ، ولا خلف مَنْ شهدت عليه بالكفر » ج١ : ٣٣٨. « لاتصلّوا عليَّ الصلاة البتراء » ج١ : ١٧٩. « ... لا تصلِّ وراءه » ج١ : ٣٣٩. « لا تصم يوم عاشوراء ، ولا عرفة بمكّة ، ولا في المدينة ، ولا في وطنك ، ولا في مِصر من الأمصار » ج٢ : ٢٧٧. « لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة ... » ج٢ : ١٥٩. « لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة » ج٢ : ١٦٦ ، ١٧١ ، ٢٠٢. « لاتقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئاً ، إماماً كنت أو غير إمام » ج١ : ٣٨٤. « لاتقيّة في خمس : التكبير خمساً على الميّت ... » ج١ : ٣٦٠. « لاتنظر إلى ذنبك ولكن انظر إلى مَنْ عصيت » ج١ : ٩١. « لاتنظروا إلى ما أصنع أنا ، انظروا إلى ماتُؤمرون » ج١ : ٤١٦. « لا تنقض اليقين بالشكّ أبداً » ج٢ : ٢٠٥ ، ٢١٣ ، ج٣ : ١١٨. |
|
« لاثنيى في صدقة » ج ٢ : ٢٦٣. « ... لاحقّ له عليها ، من اجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها » ج ٢ : ٣٨٠. « ... لاسبيل له عليها ، لأنه قد أقرّ بالطلاق وادّعى الرجعة بغير بيّنة ... » ج ٢ : ٣٧٧. « لاسهو في المغرب » ج ٢ : ٢٠٣ ، ٢٠٦. « لا شكّ في الاوليين ، إنّما الشك في الاخيرتين » ج ٢ : ٢٣٨. « لاصغيرة مع الاصرار ، كما لاكبيرة مع الاستغفار » ج ١ : ٩١. « لاصلاة الا بطهور » ج ٢ : ١٤٩ ، ١٥٧. « لاصلاة الّا بفاتحة الكتاب » ج ٢ : ١٤٩ ، ١٥٧. « لاصلاة لحاقن ، ولا لحاقب ولا لحازق » ج ١ : ٣٤٧. « لاصلاة لمن لم يقم صلبه » ج ٢ : ١٥٧. « لاطهارة لحاقن ولاحاقنة ، وهو بمنزلة من هو بثوبه » ج ١ : ٣٤٧. « لاقراءة على المأموم في الركعتين الاوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة ... » ج ١ : ٢٤٤. « ... لاقراءة على المأموم فيها بل تسبيح » ج ١ : ٢٤٤. « لألزمتك الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » ج ٢ : ٥٣. « ... لأمرتهم بالسواك » ج ١ : ٣٧١. « ... لأنك تبغي في الأذان كسباً ، وتأخذ على تعليم القرآن اجراً » ج١ : ٣٥٠. « ... لأنّه حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ » ج ٢ : ٢٢٤. « ... لأنه قد زاد في فرض الله » ج ٢ : ١٥٩ ، ١٦٣. |