كلٌّه مجمع عليه ) (١).
وما عن مرسل ( مجمع البيان ) : ( وإذا فضلت التركة ، يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُمّ ، أو الأب دون كلالة الأُمّ ) (٢).
وهما ظاهران في الحصر.
وأمّا الاستدلال على التشريك بالتساوي في الدرجة فهو كنسج العنكبوت ، وأنّه لأوهنُ البيوت ، إذْ هو كالاجتهاد في مقابلة نصوص الأمجاد.
كما أنّ رمي المحقّق رحمهالله (٣) للموثّق بالضعف ضعيفُ الاستناد ، فيتّجه حينئذٍ قوّةُ القول بالاختصاص ، ولات حين مناص.
هذا ما يظهر من كلمات الأئمّة الأبرار ، وعلمائنا الأخيار.
وأمّا سؤالكم عن اختيار الشيخ محمّد طه أيّده اللهُ فالقطعُ به يتوقّف على السماع منه ، أو النقل المعتبر عنه ، أو الوقوف على كتابه ، إلّا إنّ الظاهر من قاعدته موافقة المشهور ، خصوصاً في مثل هذه المسألة المحكيّ فيها الإجماع ، المصرّح فيها بندرة الخلاف ، وعدم الاعتداد بالنزاع.
مضافاً لظهور موافقته لما في ( التبصرة ) ، الظاهر في وفاق الشهرة المعتبرة. وإطلاقُها منزّل على ما سمعت من أنّ إطلاق التنزيل منزّل على صورة الاتّحاد في الانتساب المفقود في هذا الباب ؛ لما مرّ من أنّه المفهومُ من كلمات الأصحاب. والله العالم بالصواب.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٧٤ ، عنه في في الجواهر ٣٩ : ١٦١.
(٢) مجمع البيان ٣ : ٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ٦٦ ، أبواب موجبات الميراث ، ب ١ ، ح ٥.
(٣) شرائع الإسلام ٤ : ٢٢.