بسم الله الرحمن الرحيم
مسألةٌ : ( رجلٌ عنده زوجتان ، كلُّ زوجة له منها بنت ، فغرق مع إحدى الزوجتين وبنتها منه ، وللبنت التي غرقت جدٌّ لُامّ وجدّةٌ لُامّ ، والمالُ كلُّه للرجل ، وليس للزوجة والبنت مال ، فما كيفيّةُ الميراثِ؟ افتونا مأجورين ).
الجواب ـ ومنه سبحانه استمدادُ الصواب ـ : إذا انحصر المالُ كلُّهُ في الرجل المذكور ، فطريق توريثهم في الفرض المزبور : أنْ يُفْرضَ أوّلاً موتُ الزوج الذي انحصر المالُ فيه ، فيكون كمَنْ ترك زوجتين وبنتين ، فيكونُ لكلِّ زوجةٍ نصف الثمُن ، فالموجودة من الزوجتين سهمُها لها ، وسهمُ الزوجة التي غرقت ينتقل لوارثها الحَيّ ، قريباً أو بعيداً ، فإنْ لم يكن لها وارثٌ أصلاً فميراثها للإمام عليهالسلام.
والباقي من الفريضة بعد ثُمُنِ الزوجتين يقسّم أنصافاً بين البنتين ، فالموجودةُ من البنتين سهمُها لها ، وسهمُ البنتِ التي غرقت ينتقل إلى ورثتها الأحياء ، وهم جدُّها لُامّها ، وجدّتها لُامّها ، وأُختُها لأبيها.
فللجدّ والجدّة للُامّ الثلث بالسويّة ، لكلِّ واحدٍ سدس ، والثلثان الباقيان للأُخت للأب ، النصف فرضاً ، والباقي ردّاً ، على المشهور (١) المنصور ، الظاهر من الأدلّة غاية
__________________
(١) الروضة البهيّة ٨ : ١٢٩ ، رياض المسائل ٩ : ٩٨.