الظهور ؛ لقول الباقر عليهالسلام في حَسَن بكير (١) ، أو صحيحه ، وصحيح محمّد بن مسلم في الأُخت للأبوين أو الأب : « فَهُمُ الّذينَ يزادُون ويَنْقُصُونَ ، وكذا أولادُهُم » (٢) ، بناءً على الأصل المقرّر من انحصارِ المبتدأ في الخبر.
وهما شاملان لصورة الاجتماع مع الأجداد وإنْ كان المورد الانفراد ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : « .. فهمُ الّذينَ يزادُونَ .. » إلى آخره مشعر بالعليّة ، التي ينشأ منها عمومُ الجواب.
مضافاً لما في موثّق ابن مسلم في ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُمّ؟ قال : « لابن الأُختِ للأُمّ السدُسُ ، ولابنِ الأُختِ للأبِ الباقي » (٣). بتقريب استلزامه كون الأمّ كذلك ، لأنّ الأولادَ إنّما يرثون بواسطتها ، لقوله عليهالسلام : « وكلُّ ذِي رَحم بمنزلةِ الرحِمِ الذي يجرّ به » (٤). متمّماً بعدم القول بالفصل بين صورةِ الاجتماعِ مع الأجداد ، والانفراد إن احتيج له.
وقيل باشتراك الجميع أخماساً في الردّ (٥).
وهو لضعف دليلِهِ ، وقوّةِ معارضِهِ أوْلى بالردّ.
والفريضةُ في هذه المسألة من مائتين وثمانية وثمانين ، ثمنُها ستّةٌ وثلاثون : نصفُها ثمانية عشر للزوجة الموجودة ، والنصفُ الآخر ثمانية عشر للزوجة الأُخرى ، المفقودةِ ، كما تقدّم.
بقي بعد الثمن مائتان واثنان وخمسون ، نصفُها مائتان وستةٌ وعشرون للبنت الموجودة ، ونصفُها الآخر مائة وستة وعشرون لورثة البنت ، التي غرقت ، ثلثها اثنان وأربعون للجدّ والجدّة للُامّ ، لكلٍّ منهما أحد وعشرون ، والباقي أربعةٌ وثمانون للأُخت للأب من النصف فرضاً ، والباقي ردّاً.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٠٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٩١ / ١٠٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٥ ، أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، ب ٣ ، ح ٢ ، والرواية فيهما عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) الكافي ٧ : ١٠٣ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٩٣ / ١٠٤٧ ، والرواية فيهما عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ ، أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، ب ٥ ، ح ١١.
(٤) الكافي ٧ : ٧٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ ، أبواب موجبات الإرث ، ب ٢ ، ح ١.
(٥) الروضة البهيّة ٨ : ١٢٨.