فيكونُ للبنت الموجودةِ من الفريضة المذكورة مائتا سهم وعشرة أسهم ، مائة وستّة وعشرون ميراثُها من أبيها ، وأربعة وثمانون ميراثها من أُختها لأبيها ، التي غرقت مع أُمّها.
واشتراكُ الجدّ والجدّةِ للأمّ هنا في الثلث ممّا لا خلاف فيه ، ولا إشكال بين علمائنا الأبدال ، وإنّما الإشكالُ لو كان هنا بدلَ الجدّ للُامّ جدٌّ للأب ، بأنْ اجتمعَ جدٌّ لأبٍ وجدةٌ لُامٍّ وأُختٌ لأب ، فالمشهورُ بين الأصحاب أنّ للجدّة للأُمّ الثلث ، والثلثان الباقيان للجدّ للأب ، والأُخت للأب ، ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١).
وقيل : إنّ الجدّةَ للأُمّ هنا يكونُ لها السدس خاصّة ، بناءً على إطلاق تنزيل الجدِّ مطلقاً كالأخ مطلقاً ، والجدّةِ مطلقاً كالأختِ مطلقاً ، سواءٌ اشتركا في النسبة أو اختلفا ، كإطلاق ظواهر الأخبار.
إلّا إنّ جمعاً من محقّقي المتأخرين صرّحوا بأنّ تنزيلهم الجدّ والجدّة منزلة الأخ والأُخت في مادّة الاجتماع مع الاخوة مخصوصٌ بالاشتراك في انتسابِهم للأب والأُمّ ، لا مطلقاً. بل مع اجتماعِهم وانفرادِ الأجدادِ بالنسبة لا ينزّلون منزلةَ الإخوة ، بل يرثون على ما هو فرضُهم في مادّة انفرادِهم من الاخوة ، وهو أنّ مَنْ ينتسبُ للُامِّ من الأجدادِ له الثلث ، متّحداً أم متعدّداً ، ذكراً أم أُنثى.
إلّا إنّ في استفادة هذا التخصيص من الأخبار ، وكلامِ علمائنا الأخيار ، نظراً ظاهراً لِمَنْ جاسَ خلال الديار.
ولو لا نقلُ أُولئك الثقات ، لكان القولُ الثاني أَوْلى بالاعتبار ، لقربه من ظواهر الأخبار ، فتصيرُ الفريضةُ في هذه المسألة حينئذٍ من مائة وأربعة وأربعين ، ثمنُها ثمانية عشر : نصفُها تسعةٌ للزوجة الموجودةِ ، والنصفُ الآخر تسعةٌ لورثة الزوجة ، التي غرقت ، كما تقدم.
بقي بعد الثمن مائة وستة وعشرون ، نصفُها ثلاثةٌ وستونَ للبنت الموجودة ،
__________________
(١) النساء : ١١.