عبثا ، وكذلك كثير من كتاب فهرسته وكتاب النجاشي بلا نفع وفائدة ، فانه لا يذكر في أكثر كتاب الرجال في أبوابه ممن يروي عنهم عليهمالسلام وفي أبواب من لم يرو الا الرجل ووالده وموضعه وصنعته فقط ، بلا اشارة الى توثيقه ومدحه ، كما لا يخفى على من له التتبع التام انتهى.
فظهر أن هذا حديث مسند حسن سنده ، ولا أقل أن يكون قويا ، وهو ما رواه الامامي الغير الممدوح ولا المذموم ، فيكون دليلا ، بناءا على العمل بالحسان ، وخاصة مثل هذا الحديث الوارد في الطريقين عن الامامين الهمامين الباقرين عليهماالسلام المطابق لمقتضى الدليل.
واعلم أن بين ما نقله الشهيد الثاني في شرح الشرايع ، ورواه الصدوق في الفقيه اختلاف ، منه قوله « فقال : ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك عن رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرمه عليهم » ولعله أظهر.
ثم أقول : وأما ما ذكره قدسسره من حديث الاولوية ، فهو ممنوع ، لانا لا نسلم أن تحريمها أفحش من تحريم الخمر ، اذ لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، ولان آكل الميتة والدم ولحم الخنزير لا يقتل وان تكرر ذلك منه ، بخلاف شارب الخمر لانه يقتل في الثالثة أو الرابعة أو الثامنة ، كما دلت عليه الاخبار وصرح به الاخيار ، وهذا دليل على أن تحريمها أغلظ من تحريمها.
وفي الفقيه في رواية ابراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن اسماعيل الكاتب عن أبيه ، قال : أقبل محمد بن علي عليهماالسلام في المسجد الحرام ، فقال بعضهم : لو بعثتم اليه بعضكم يسأله ، فأتاه شاب منهم فقال له : يا عم ما أكبر الكبائر؟ قال : شرب الخمر ، فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا له : عد اليه فلم يزالوا به حتى عاد اليه فسأله.