الصبي بالصيام؟ فقال : فيما بين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته (١).
فقول الشهيد الثاني رحمهالله في شرح الشرائع : ويعتبر اكمال السنة الخامس عشرة ، فلا يكفي الطعن فيها ، عملا بالاستصحاب وفتوى الاصحاب ، ولنا رواية اخرى ان الاحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وان لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها.
محل نظر ، أما السند ، فقد عرفت صحته. وأما التصريح بالبلوغ ، فان ايجاب الصيام واجراء جميع الاحكام لا يتصور بدونه.
ويظهر من كلام شارح الرسالة الجعفرية ، حيث قال : ويتحقق البلوغ في الذكر باكمال خمس عشرة سنة على الاصح ، لا بدخول الخامس عشرة ، كما ذهب اليه المتأخرون أن جميعهم ذهبوا اليه.
وبالجملة لا دليل في الحقيقة على ما هو المشهور من اكمال الخامس عشرة ، فان الاخبار الدالة عليه ضعيفة ولا اجماع هنا ، والاصل والاستصحاب وفتوى بعض الاصحاب بعد ورود النص الصحيح صريح في اكمال ثلاث عشرة سنة ، والدخول في الاربع عشرة لا عبرة بها.
وتتفرع على هذا الخلاف فروع لا تحصى :
منها : أن من استطاع بعد اكمال ثلاث عشرة سنة والدخول في الاربع عشرة وحج في هذا السن ، لا يجب عليه الحج بعد ذلك خلافا للمشهور.
ومنها : أنه اذا مات في هذا السن يجب أن يصلي عليه صلاة البالغين ، ولا يجوز أن يقول في الدعاء : اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ، لانه مختص
__________________
(١) فروع الكافى ٤ / ١٢٥ ، ح ٢.