مع أنه على هذه النسخة لا ينافي الا الخبرين المذكورين ولا خير فيه ، لان الثاني منهما ضعيف ، كما سيأتي. والاول وان كان صحيحا أو حسنا ، الا أنه وارد في طريق التقية وفي متنه كلام سيأتي ، هذا.
وعنه عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : اذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين ، فان لم تروا الهلال الا من وسط النهار أو آخره ، فأتموا الصيام الى الليل ، فان غم عليكم فعدوا ثلاثين فأفطروا (١).
وعن الحسين بن سعيد ، عن النظر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : من رأى هلال شوال بنهار رمضان فليتم صيامه (٢).
وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن اسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصمه الا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، واذا رأيته وسط النهار ، فأتم صومه الى الليل. يعني بقوله عليهالسلام « أتم صومه الى الليل » على أنه من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان (٣).
وفي التهذيب في آخر باب الزيادات ، عن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير ، فهو هنا هلال جديد ، رؤي أو لم ير (٤).
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ١٧٧ ـ ١٧٨ ، ح ٦٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ١٧٨ ، ح ٦٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ١٧٨ ، ح ٦٥.
(٤) تهذيب الاحكام ٤ / ٣٣٣ ، ح ١١٥.