أو الفضة ـ وعلى المشتري سبكها (١).
فقول صاحب المدارك : وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية من ذلك تردد ، منشأه الشك في اطلاق اسم الاناء حقيقة ، وكذا الكلام في تحلية المشاهد والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة (٢). محل تأمل ، على أن ما ذكره يصدق عليه اسم الاناء حقيقة ، لأن المراد به ظرف الشيء وما يستقر هو فيه ، كما صرح به أهل اللغة.
قال صاحب كنز اللغة : اناء چيزى كه در او چيزى كنند ، مثل كوزه وكاسه وامثال آن. والظرف يقال لمطلق الوعاء ، كما في القاموس (٣).
فظرف الغالية وكذا المكحلة يدخل تحت قوله « وامثال آن » ويكون اناء من غير تردد ، ولأنه ظرف للكحل والغالية ، فيدخل في التعريف (٤). وكذا الكلام في القناديل.
ولذلك قال الشهيد في الذكرى : الاقرب تحريم المكحلة منهما وظرف
__________________
(١) الذكرى ص ١٨.
(٢) المدارك ٢ / ٣٨١ ـ ٣٨٢.
(٣) القاموس ٣ / ١٧٠.
(٤) فان قلت : ظاهر حسنة ابن سنان قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام الرجل يكون لى عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيمة. يفيد اباحة مكحلة فضة ، لأنه عليهالسلام لم يمنعه من أخذها عوضا عن دراهمه ، بل أجازه وقرره عليه.
قلت لا كلام فى جواز المعاملة بآنية الذهب والفضة واشترائها كما سبق آنفا فى كلام الشهيد ، ولا نسلم أن مفاده ما ذكرت ، بل غاية ما دل عليه جواز تعويض الدراهم المأخوذة بها ، وهذا لا يستلزم جواز استعمالها ، فلعله أخذها ارادة أن يجعلها مسبوكا أو مسكوكا ، ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال « منه ».