وكيف كان الموقوف فليس بحجة ، وان صح سنده على الأصح ، لأن مرجعه الى قول من وقف عليه ، وقوله ليس بحجة. وقيل : هو حجة مطلقا ، وضعفه ظاهر (١) انتهى.
والظاهر أن الشيخ الصدوق رحمهالله ممن قال بكونه حجة ، ولذا حكم به هنا ، وجعله مخصصا لعموم الاخبار ، مع التزامه في صدر الكتاب أن لا يروي فيه الا ما يعمل به.
وبالجملة فظهر مما قررناه أن القول بالتفصيل ضعيف غايته ، وان ما قيل في بيان ترجيحه من حيث أن فيه تقليلا لتخصيص الآية وظهور الشبهة في عموم هذه الاخبار بواسطة رواية عمر بن أذينة ، ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، الدالة على إرثها من كل شيء كالزوج ، بحملها على ذات الولد جمعا ، فلا أقل من انقداح الشبهة في العموم للزوجات ، المانع من حمل الآية على عمومها ، مضافا الى ذهاب جماعة من أجلاء المتقدمين ، كالصدوق والشيخ في التهذيب ، وجملة المتأخرين اليه ، وذهاب جماعة آخرين الى أن مثل هذه الاخبار لا يخصص القرآن مطلقا ، فلا أقل من وقوع الشبهة في التخصيص ، مثله في الضعف.
وان القول بالتسوية بين الزوجات قوي متين غايتهما ، وان حرمانهن ثابت في نفس الأرض والقرى والرباع كالدور والمنازل ، ومن عين الآلات والابنية والعقار والأشجار دون قيمتها فتأمل فيه ، ثم خذه بيد غير قصيرة وكن من الشاكرين.
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين ، محمد وعترته الطيبين الطاهرين الى يوم الدين.
وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (١٦) رجب المرجب سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) الرعاية في علم الدراية ص ١٣٤.