وقته يقرأ عليه ، ويقبل قوله ونقله مثل غيره ، كما يظهر مما ذكره النجاشي في ترجمة علي بن الحسن بن فضال (١) ، وأحمد بن عبد الواحد (٢).
فظهر أن ما ذكره الشهيد الثاني في الرسالة من كونها موثقة الفضلاء حق وصدق لا شبه فيه ولا مرية « إذا قالت حذام فصدقوها ».
ومنها : ما رواه فيه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم (٣).
قال الفاضل في الشرح : هذه رواية حسنة.
أقول : بل هي صحيحة ، لأن إبراهيم هذا ثقة ، كما ذهب إليه رحمهالله في آيات أحكامه في كتاب الصوم ، حيث قال فيه بعد أن نقل حديثين أحدهما عن محمد بن مسلم والثاني عن زرارة :
وأما الأول ـ وأراد به ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ـ فالظاهر أنه حسن لوجود أبي علي إبراهيم بن هاشم ، وكذا سماه في المختلف والمنتهى.
وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : ولصحيحة محمد بن مسلم وزرارة ، وما وجدت في كتب الاخبار غير ما ذكرته عن محمد بن مسلم ، فالظاهر أنه عنى ذلك ، فاشتبه عليه الأمر ، أو تعمد وثبت توثيقه عنده. والظاهر أنه يفهم
__________________
(١) رجال النجاشي ص ٢٥٩.
(٢) رجال النجاشي ص ٨٧.
(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٧٥ ، ح ٤.