متأتّ منهم ومعتاد حصوله من غيرهم ومثله لا يكون مستحيلا ».
وثانيهما : ما حكاه العلاّمة والرازي في النهاية والمحصول من : « أنّه تعالى ملك رحيم كريم ، واستقراء أحكام الشرع يدلّ على أنّ الغالب على الشرع التخفيف والمسامحة ، حتّى لو احتاج إلى تعب في طلب الماء أسقط عنه فرض الوضوء ، فكيف بكرمه ورحمته معاقبة من أفنى طول عمره في الفكر والبحث ».
ودفع : بمنع عدم الوصول إلى الحقّ مع المبالغة في البحث والنظر ، بل الواجب مع استيفاء النظر والبحث الوصول إلى الحقّ.
وهذه عمدة كلماتهم تعرّضنا لذكرها من دون تعرّض لجرحها وتعديلها قصدا إلى استعلام الجهات الملحوظة لمحلّ النزاع وبيان رجوع النزاع إلى الصغرى.
وأمّا تحقيق المسألة فهو مبنيّ على التكلّم في مراحل :
المرحلة الاولى : في إثبات وجود القاصر فيما بين المكلّفين بالمعارف واصول العقائد ، فتارة في نوع المكلّفين ، واخرى في المجتهدين منهم.
فنقول : أمّا وجود القاصر وهو من عجز عن الوصول إلى الواقع ولم يقدر على إدراك الحقّ ـ إمّا بعدم وجود دليل عليه ، أو بعدم العثور على الدليل الموجود مع عدم التقصير في طلبه أو لعدم تفطنّ بأصل القضيّة والاختلاف فيها كحدوث العالم مثلا ، أو لعدم التمكّن من الفحص والاجتهاد وطلب الحقّ فيها ، أو سبق إذعان جزمي بالباطل إلى الذهن بسبب غير اختياري من دون سبق احتمال حقّية خلافه كما يشهد به قولهم عليهمالسلام : « كلّ مولود يولد على الفطرة وإنّما أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه » أو لرسوخ الشبهة بمعنى صورة الشكّ في الذهن بحيث لم يقدر على إزالتها ، أو اضطراب فكر وتشويش ذهن وإعوجاج مدركة واختلال فطنة ، أو فقد ما هو من شروط النظر أو وجود ما هو من موانعه ، أو غير ذلك ممّا شاع فيما بين آحاد النوع ولو بالقياس إلى الرساتيق وأهل البوادي وأقصى بلاد الروم والروس والإفرنج وغيرها ـ فممّا لا ينبغي أن ينازع فيه ، لكون وجوده باعتبار الأسباب المذكورة ممّا يشهد به ضرورة الوجدان وبداهة العيان ، فمنكر وجوده ـ على ما يظهر من بعض العبائر ـ مدافع للضرورة ومكابر للوجدان فلا يلتفت إليه.
كيف ولا يساعده على إنكاره الّذي هو نفي وجوده شيء من السمع والعقل ، سوى ما عسى أن يتوهّم من جهة السمع من عموم التكليف بالمعارف الحقّة المستفاد من إطلاق