العلم لاستفاضة الأخبار المفسّرة له بالأئمّة عليهمالسلام ـ بموجب تعليق إيجاب السؤال على عدم العلم المتناول الصورة الظنّ والشكّ والوهم تدلّ على وجوب السؤال طلبا للعلم بالقضيّة المجهولة ليعمل فيها بالعلم ، لا التعبّد بها تعويلا على قول الغير.
وقضيّة ذلك بحسب متفاهم العرف بقاء وجوب السؤال إلى أن يحصل العلم ولو لضابطة تكرّر الأمر المعلّق على علّة بتكرّر العلّة ، فيكون الخطاب حينئذ متوجّها إلى المتمكّنين من طلب العلم ولو في الفروع ، فلا يندرج فيه نحو موضوع المسألة.
ثمّ ينبغي أن يعلم أنّ الاستدلال بالوجوه المذكورة حتّى الآيات ـ على تقدير تماميّة دلالتها ـ إنّما يستقيم أن لو كان الناظر فيها من العلماء والمجتهدين ، فإنّهم إذا حاولوا استعلام حكم العامي صحّ لهم النظر في هذه الوجوه المنتجة للحكم المذكور المانعة من رجوع المقلّد إلى غير المجتهد ، وأمّا المقلّد نفسه إذا حاول معرفة حكمه فلا سبيل له إلى الاستدلال بها ، فإنّه لمكان كونه عاميّا لا يعرف كتابا ولا سنّة ولا إجماعا ، بل لا سبيل له إلى الاستدلال بالدليل العقلي لإثبات عموم هذا المطلب ، لكون أكثر مقدّماته نظريّة لا يتأتّى إحرازها إلاّ من المجتهد ، بل قد يقال : إنّه ـ بناء على تقريره بالوجه الثاني ـ ليس بحيث يوصله دائما إلى أنّه لابدّ وأن يرجع إلى المجتهد لأنّه من أهل الخبرة ، بل ربّما يوصله إلى العمل بظنّ نفسه إذا اتّفق حصوله له في واقعة مخصوصة ، أو إلى العمل بقول امّه أو أبيه أو معلّمه لاعتقاده بكون هذا القول أقرب إلى الواقع وأنّ هؤلاء أكمل بالقياس إليه ، بل ربّما يأخذ بقول غير الأكمل مع وجود الأكمل ومعرفته له لمجرّد اعتقاده بأنّ حكم الله واحد لا يختلف باختلاف القائل.
وبالجملة فالمكلّف الّذي وظيفته التقليد إمّا أن يلتفت إلى أكمل أهل زمانه من المجتهدين أو لا.
وعلى الأوّل إمّا أن يكون مقصّرا في تحصيل معرفة الأكمل أو قاصرا ، والدليل العقلي إنّما يفضيه إلى الأكمل على الأوّل.
وأمّا على الأخيرين فربّما يفضيه إلى ظنّه أو غيره ممّن يعتقد كونه أكمل ولو امّه ، فهو على ذلك لا ينتج له الأخذ بقول المجتهد الّذي هو حكمه الواقعي.
لكنّ الإنصاف : أنّ قصور نظر العامي عن الاستدلال بالآيات والروايات والإجماع بقسميه ممّا لا خفاء فيه ولا شبهة تعتريه ، وكذلك إمكان الاستدلال بالدليل العقلي وإنتاجه لأصل المطلب للعامي الملتفت إلى موضوع المسألة وهو رجوع العامي الغير البالغ حدّ