الحديث كما في التوقيع المرويّ عن الفقيه وإكمال الدين واحتجاج الطبرسي من قوله عليهالسلام : « أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم ».
واخراهما : الأخبار الجزئيّة الواردة في أشخاص مخصوصين من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام الآمرة لبعضهم بالإفتاء ، كما في أبان بن تغلب من قول الباقر عليهالسلام : « اجلس في هذا المجلس وأفت بين الناس ، فإنّي احبّ أن يرى في شيعتي مثلك » وفي جماعة بأخذ معالم الدين عنهم كما في أبي بصير الأسدي وزكريّا بن آدم ويونس بن عبد الرحمن.
فإن كان النظر في الاستدلال إلى الطائفة الاولى ففيه أوّلا : الطعن في أسانيدها.
وثانيا : منع الإطلاق بدعوى ظهورها في الأحياء ، فإنّ الموصوف بالصفات المذكورة في الرواية الاولى لا يكون إلاّ الحيّ ، والضمير في قوله : « أن يقلّدوه » راجع إلى هذا الموصوف ، فالأمر بالتقليد هنا لا يشمل غير الأحياء ، ولو سلّم العموم ولو بالقياس إلى الأحوال الّتي منها حالة الموت فلا بدّ من تخصيصها بحالات الحياة أو بالأحياء بما تقدّم من الإجماعات.
والرواية الثانية أيضا لا تتناول غير الأحياء بضابطة ما هو الأصل في المشتقّ من كونه لحال التلبّس بالمبدأ ، وهو في الراوي من قبيل الملكات فيكون عبارة عمّن شأنه الرواية.
ولا ريب أنّ رواة الحديث بهذا المعنى لا يكونون إلاّ الأحياء.
وممّا يؤكّد ذلك أنّه لو لا المراد الإرجاع إلى الأحياء لناسب أن يقال : « فارجعوا إلى رواياتنا ، أو إلى أحاديثنا ، أو إلى كتب رواة حديثنا » ولو سلّم العموم أو الإطلاق لوجب الخروج عنه أيضا بما عرفت.
وأضعف من الاستدلال بنحو هاتين الروايتين ما قد يوجد من الاستدلال بما دلّ من الأخبار على تأبيد الأحكام مثل قوله عليهالسلام : « حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ».
وفيه : أنّ الحلال والحرام الواقعيّين كما في الرواية وكلامنا في الأحكام التقليديّة الّتي هي الأحكام الظاهريّة المعلّقة على موضوع أخذ فيه قيود من الاجتهاد والإيمان والعدالة ويحتمل كون الحياة منها ، واللازم فيه ارتفاع الأحكام بزوال الحياة ، فلا مستند للحكم ببقائها إلاّ الاستصحاب. وسيأتي الكلام فيه.
وإن كان النظر إلى الطائفة الثانية. ففيه : منع كون أخذ معالم الدين عن آحاد الأشخاص