نعم من خصائص الرسول صلىاللهعليهوآله : أن أزواجه لا تحلّ بموته.
وأمّا قوله : ( أو يكون الطلاق ظاهراً للمصلحة ) إلى آخره ، فضعيف ، [ لأنّ (١) مقتضاه حلّ الأزواج لها قبل انقضاء عدّة الموت ، وهو باطل إجماعاً إلّا أن يكون قد خرجت عدّة طلاقها قبل أن يرد خبر موته ، وهو بعيد جدّاً. وعلى فرضه إنّما يتصحّح على الوجه الأوّل ، بل هو هو لا وجه آخر ، ولكن يدفع وجه تصحيحه على توجيهه ما قاله أخيراً من بنائه إيّاه على إخباره لها بالموت قبل الطلاق أو بعده إن كان رجعيّاً.
وأمّا كلام شيخنا الشيخ خلف : فضعفه لا يخفى :
أمّا أوّلاً ؛ فلمخالفته إجماع الفرقة في جميع [ الأعصار (٢) ] والأمصار على بطلان الوكالة بالموت.
وأما ثانياً ؛ فلأنّ مقتضاه صحّة طلاق المتوفّى عنها زوجها بعد موته. وهو بديهي البطلان ، مخالف للإجماع قديماً وحديثاً ، والله العالم.
__________________
(١) في المخطوط : ( لا ).
(٢) في المخطوط : ( الأصار ).