وأحوط؟ وممّا يدلّ على ما قلناه أنّ الضرورة وإجماع البشر والنصوص (١) المستفيضة على أنّ آخر النهار غروب الشمس وأنّه أوّل الليل ، فبحكم المقابلة آخر الليل طلوعها ، وأنّه أوّل النهار ؛ إذ مقتضى أنّ آخر النهار غروب الشمس وأنّه أوّل الليل أنّ النهار عبارة عن طلوع الشمس ، والليل عبارة عن غيبتها. وأيضاً المتبادر من إطلاقات عبارات الأصحاب في اشتراطهم في وجوب القصر على من قصد أربعة فراسخ أنه يشترط فيه الرجوع ليوم أو ليلته [ على ] ما ذكرناه ، فتأمّلها.
وفي صحيح زرارة : عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه قال في حديث طويل : « دلوك الشمس زوالها ، وفي ما بين دلوكها إلى غسق الليل أربع صلوات ».
إلى أن قال عليهالسلام : « وغسق الليل انتصافه ».
إلى أن قال : « وقال تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) (٢) ، فطرفاه المغرب والغداة » (٣) الخبر.
وقد قابل أوّلاً بين الزوال والغسق ، ومقتضاها قسمةُ نقطةِ الغسقِ الليلَ على وفق قسمةِ نقطةِ الدلوكِ النهار.
ونصّ ثانياً على أنّ طرفي النهار وقت صلاة المغرب ووقت صلاة الغداة. ولا ريب في خروج وقت المغرب عن النهار ، قيل : [ منه (٤) ] خروج الطرف المقابل ؛ إذ لا يحدّ شيء بطرف داخل وطرف خارج بالضرورة. ولا ينافيه ما في آخر هذا الخبر من الحكم بأنّ الغداة من صلاة النهار ؛ لما عرفت من حال البرازخ ؛ فهو مجاز ، وإلّا لتناقض أوّل الخبر وآخره ، وهو محال.
وممّا يدلّ على المطلوب صريحاً ما رواه الصدوق : في ( الفقيه ) عن أبي جعفر عليهالسلام
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ١٧٢ ـ ١٨٣ ، أبواب المواقيت ، ب ١٦.
(٢) هود : ١١٤.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧١ / ١ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤ ، وسائل الشيعة ٤ : ١٠ ـ ١١ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٢ ، ح ١ ، باختلاف فيها.
(٤) في المخطوط : ( مه ).