يسار (١) ، وابن بكير (٢) ، وهو محمول على تركه سهواً. فهي تدلّ على ما قلناه من صحّة الصلاة مع نسيانه ، وعلى أنه ليس جزءاً من ماهيّة القيام بل واجب فيه.
وقال الفاضل في ( شرح الروضة ) بعد قول الشهيدين : ( ويجب القيام مستقلا مع المكنة ، فإن عجز عن الاستقلال في الجميع ففي البعض ، فإن عجز عن الاستقلال أصلاً اعتمد على شيء ، مقدّماً على القعود ) (٣) ، قال الفاضل : ( مقدّماً على القعود وعلى ترك الانتصاب ؛ فإنّ الانتصاب داخل في ماهيّة القيام بخلاف الاستقلال ، فحين الاعتماد يتحقّق القيام ، وإن ما فقد أمر خارج عنه ليس في تأكّد الوجوب ، وظهوره مثل القيام والانتصاب ، وحين ترك الانتصاب ينبغي القيام حقيقة ) ، انتهى.
وقال في ( البحار ) : ( المشهور وجوب الاستقلال في القيام ، وذهب أبو الصلاح (٤) إلى جواز الاستناد على كراهية ، ولا يخلو من قوّة. ثمّ على تقدير الوجوب ، إذا أخلّ بالاستقلال عمداً بطلت صلاته ، والظاهر عدم البطلان بالنسيان ) (٥).
وبقي الإشكال في عبارة ( التحرير ) حيث قال : ( القيام ركن مع القدرة ؛ فإن أمكنه الاستقلال به وتركه عمداً أو سهواً بطلت صلاته. ولو تعذّر وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عكّاز أو شبهه وجب ) (٦) ، فإنّها صريحة أو كالصريحة في أن الاستقلال جزء من ماهية القيام المعتبر شرعاً في الصلاة ، فإنّ الظاهر أن مفعول ( تركه ) يعود إلى ( الاستقلال بالقيام ) بقرينة عود المستكنّ في ( تعذّر ) عليه قطعاً ، وهو متأخّر عنه.
ومن العبائر المتشابهة في هذا المقام عبارة ( القواعد ) حيث قال : ( القيام ركن في الصلاة الواجبة لو أخلّ به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلاته ، وحدّه الانتصاب مع الاستقلال فإن عجز عن الاستقلال انتصب معتمداً على شيء ) (٧) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٠ ، وسائل الشيعة ٥ : ٥٠١ ، أبواب القيام ، ب ١٠ ، ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤١ ، وسائل الشيعة ٥ : ٥٠١ ـ ٥٠٢ ، أبواب القيام ، ب ١٠ ، ح ٤.
(٣) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ١ : ٢٥٠ ـ ٢٥١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٥) بحار الأنوار ٨١ : ٣٤١.
(٦) تحرير الأحكام : ٣٦ ( حجري ).
(٧) قواعد الأحكام ١ : ٢٦٧ ، حجري.