العامل قصد بها الطاعة والقربة أو أتى بها في صورة الطاعة ، وإن لم يقصد بها الطاعة فهي جسد بلا روح.
السادس : لعلّ التقييد بـ « المفترضة » لبيان الفرق بين الطاعة المتأصّلة التي هي صفة الوجود ، وهي ما أتت به الشريعة من الأوامر والنواهي ، وهي المفترضة ، وبين الطاعة بالعرض مثل علّان حيث استشار الإمام عليهالسلام في الحجّ فنهاه عن الحجّ تلك السنة ، فخالف فذهب فقتل (١) ، فإن مثل هذا يصدق عليه طاعة ومعصية ، وإن لم تأتِ الشريعة بفرضها ، ولم يبلغ أمرها إلى الآخرة من الثواب والعقاب ، بل هو في الدنيا ما لم يبلغ المخالفة إلى الاستحقاق بأمر المعصوم ، فتؤول إلى الاولى من تلك الجهة.
وهذه ليست شرط قبولها ، وهو ترتّب الأثر من المصلحة الدنيويّة وعدمه ، وهو الضرر الدنيوي. فتحقّق الموالاة ، بل النجاة ، والعطب مترتّبان فيها بحسب الدنيا على نفس الفعل أو الترك ، والله العالم.
__________________
(١) هو أبو الحسن علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلّان. وهو ثقة عين ، له كتاب أخبار القائم عليهالسلام ، وقد استأذن الإمام الصاحب عليهالسلام للحجّ في سنته التي قتل فيها ، فجاء الجواب من الناحية المقدّسة : « توقف عنه في هذه السنة ». فخالف ، فقتل بطريق مكة. انظر رجال النجاشي : ٢٦٠ ـ ٢٦١ / ٦٨٢.