الولاية والتسليم لأُولي الأمر وطاعتهم. والإطلاق لا يفيد هذا.
الرابع : لعلّه عليهالسلام أراد بالطاعة المفترضة : ما أخذه الله على العباد في الذرّ الأوّل والذرّ الثاني من العهد بالإقرار له بالوحدانيّة ، ولمحمّد صلىاللهعليهوآله : بالرسالة الكبرى الشاملة لجميع رتب الوجود ؛ فإنّها لا تثبت ولا تتحقّق تلك الفريضة المفترضة هناك إلّا بالولاية والإيمان بها في كلّ مقام من مقامات الوجوب ، حتّى تظهر هنا ويعمل بمقتضاها ويؤمن بها. وتلك الفريضة شاملة لجميع تكاليف طبقات الوجود بأسرها ؛ فرضها ، ونفلها ، والإطلاق لا يفي بهذا التصريح والدلالة على هذا الأصل وتفرّع ما سواه عليه.
الخامس : لعلّه عليهالسلام أراد بالطاعة : طاعة الرسل فيما أتوا به عن الله عزوجل على نهج ما أُمروا أو أمروا به من صفة وهيئة وزمان ومكان وغير ذلك ؛ أعمّ من أن تكون بعنوان الوجوب أو الندب. وكثيراً ما أُطلق الفرض في الأخبار على النفل وحده ، فإطلاقه على الواجب والندب أولى. وتلك هي الطاعة المشروط قبولها وتحقّقها بالولاية ، فمن أتى بطاعة كما أمر الله وكان موالياً قبلت طاعته ، وثبتت الطاعة في كلّ رتبة من الرتب العشر ، وإلّا ردّت. فيكون القيد احترازاً عن طاعة لا تأتي كما أمر الله من كلّ وجه ، فإنّها غير مقبولة ولو كانت من موالٍ ؛ فإنّ الله سبحانه إنّما يعبد من حيث أحبّ لا من حيث يحبّ العابد.
فما يعملُهُ العابد بقصد العبادة إذا لم يكن على الصفة التي جاءت بها الرسل كما أمر الله وأحبّ يسمّى عبادة أيضاً ، وصاحبها يثاب عليها لكن في الدنيا ، فإنّ الله لا يضيع عمل عامل ، وأقلّه عصمة دمه وماله وفرجه ، ودرء الحدّ عنه ، وإمهاله ، ورزقه بقاؤه ولو طرفة عين.
فيكون القيد في كلام الإمام عليهالسلام لإخراج ما هو في صورة الطاعة ، أو أُريد به : الطاعة والقربة ، ولم يكن في صورة الطاعة ؛ فإنّ هذه تسمّى طاعة لكنّها غير مفترضة أي غير نازلة من الله على لسان خلفائه ، فهي تسمّى طاعة مجازاً ؛ لأنّ