بطريق أولى. ففي التقييد دلالة على لزوم الفرض الولاية لذاته ، وإلى تبعيّة النفل له ، بخلاف الإطلاق.
الثاني : لعلّه عليهالسلام أراد بالطاعة المفترضة : كلمة ( لا إله إلّا الله محمّد رسول الله صلىاللهعليهوآله ) ، أعني : الشهادتين [ اللتين (١) ] هما مناط الحكم في مقام ظاهر الرسالة في الإسلام ، وحقن الدماء وعصمة الفروج والأموال. فهما الفريضة الجامعة لكلّ فرض ، والنوافل تبع الفرائض وزيادة في كمالها للعالم العامل ، فأشار عليهالسلام إلى أن كلمة الشهادتين لا تقبل إلّا بالولاية ، بل لا وجود لها ولا تتحقّق في مقام من مقامات الوجود إلّا بها ، فإنّ الولاية قطبها الأعظم وجزؤها الأتمّ وسرّها الأعلى.
بل الكلمتان بوجه عبارة عنها ؛ إذ هي باطن النبوّة التي هي باطن الرسالة ، فلا يتحقّق ( لا إله إلّا الله ) ولا يقبل ( محمّد (٢) رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إلّا بالولاية ، فهي ركن التوحيد الأعظم وسرّه الأتم.
الثالث : لعلّه عليهالسلام أراد بالطاعة المفترضة : طاعة الله ورسوله صلىاللهعليهوآله المذكورة في قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٣).
وفي قوله تعالى : ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) (٤).
وهذه الطاعة المفترضة جامعة لجميع التكاليف ؛ فرضها ونفلها. ففي القيد إشارة إلى تلك الجامعيّة ، فلو ردّ أحد على الرسول صلىاللهعليهوآله : قوله في فرضٍ أو نفلٍ ما كَفَرَ ولم ينفعه قبوله غيره. فأشار عليه سلام الله بالقيد إلى أن هذه الطاعة مفترضة على كلّ حال ، وإن اختلفت جزئيّاتها في عنوان الوجوب والنفل ، وأنّها لا تقبل أي لا تتحقّق إلّا بالولاية ، فلا ينفع نفساً إيمانها بكلّ شيء ما لم تؤمن بالولاية ؛ لأنّها قلب ما جاء به الرسول صلىاللهعليهوآله : ولبّه وأُسّه وسنامه ، فلا تحقّق لشيء من طاعة الله ورسوله ، ولا أخْذ لشيء ممّا أتى به الرسول صلىاللهعليهوآله : بدون طاعة الله ورسوله في قبول
__________________
(١) في المخطوط : ( التين ).
(٢) في المخطوط : ( الا بمحمد ).
(٣) النساء : ٥٩.
(٤) الحشر : ٧.