واعلم أن الصدوق : قال في باب علل الحجّ من كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) (١) : ( وإنّما صار الحاجّ لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه ؛ لأنّ الله عزوجل أباح للمشركين الأشهر الحرم أربعة أشهر ؛ إذ يقول ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٢) فمن ثمّ وهب لمن يحجّ من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر ) (٣) ، انتهى.
وقد قال في أوّل الباب إنه أخرج أسانيد الباب في كتاب ( جامع علل الحجّ ) (٤).
وظاهره أن أشهر السياحة تسمّى حرماً أيضاً ، أي أن الله حرّم القتال للمشركين فيها أو أراد أن الله أباح للمشركين مقداراً لأشهر الحرم أربعة أشهر ، وجعل للحاجّ أن يقيه مقارنة الذنب أربعة أشهر مقابلةَ ذلك ، والله العالم.
__________________
(١) في المخطوط بعده لفظة : ( قال ).
(٢) التوبة : ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ١٢٨ / ذيل الحديث : ٥٤٨.
(٤) الفقيه ٢ : ١٤٢.