والباقي بالتدبير إن وفى الثلث بهما ، وإلّا انعتق بالتدبير بقدر ما بقي من الثلث أيضاً ، واستسعي في الباقي.
هذا ما ظهر لي من قواعد الوصيّة والتدبير وأخبار البابين بلا خلاف ولا معارض فيهما ظهر ، ولا يظهر لي خلاف في إجراء التدبير مجرى سائر الوصايا في ترتّبه على ما سبقه ، وترتب ما لحقه عليه. فلا يُتوهّم أن الوصيّة للمدبّر من [ مولاه (١) ] تلغي حكم التدبير ، فيجري مجرى القن الموصى له بشيء حينئذٍ.
وما في مثل عبارة المحقّق الشيخ علي : في ( شرح القواعد ) (٢) والشهيد : في ( المسالك ) (٣) و ( الرّوضة ) (٤) وابن شجاع : في ( معالم الدّين ) وابن سعيد : في ( الجامع ) (٥) في بحث الوصيّة للمملوك ، وأنه ينعتق بالوصيّة من قولهم ، ولا فرق في ذلك بين القنّ وغيره الإشارةُ منهم جميعاً لصحّة الوصيّة للمملوك خاصّة ، كما يشهد به بحثهم في باب التدبير ، فتدبر. والله العالم بحقيقة أحكامه وصلّى الله على محمّد وآله.
ولو جامع التدبير الاستيلاد انعتقت بالتدبير وإن سبقه الاستيلاد ، فإن وفى الثلث بثمنها ، وإلّا أُكمل من سهم ولدها. ولو أوصى لأُمّ ولده بشيء مطلقاً انعتقت من نصيب ولدها ، وأُعطيت الوصيّة على أشهر القولين وأظهرهما. ولو اجتمعت ثلاثة : الاستيلاد ، والتدبير ، والوصيّة انعتقت من الثلث بالتدبير إن وسع الثلث ثمنها ، وإلّا أُكمل من نصيب ولدها.
هذا ما يظهر من قواعد الباب وأخباره ، والله العالم بحقيقة أحكامه ، والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد : وآله الطّاهرين.
__________________
(١) في المخطوط : ( موالات ).
(٢) جامع المقاصد ١٠ : ٨٢.
(٣) مسالك الأفهام ١٠ : ٥١١.
(٤) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٦ : ٤٩٥.
(٥) الجامع للشرائع : ٤٠٨.