على [ مجازيّتها (١) ] ما ورد في جملة أخبار أنهن مستأجرات (٢) ، وأنهن بمنزلة الإماء (٣) ، ويدلّ على أن المراد بالأزواج في هذه الآية : المنكوحات بالعقد الدائم قوله ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٤).
وإمّا أن نقول : المراد بالأزواج وما ملكت الأيمان في الآية الكريمة : ما هو أعمّ من الحقيقة فتدخل المتمتّع بها والمحلّلة كلّها ، فإن إطلاق الزوجة على المتمتّع بها ، والملك على المحلّلة كلّها بالنسبة إلى المنافع المقصودة في النكاح من المجاز الشائع ؛ فتكون الآية من باب عموم المجاز ، والقرينة عليه النصّ والإجماع على حلّهما.
وعلى كلّ حال ، لا تدخل [ الأمة (٥) ] بين الشريكين إذا أحلّها الشريك لشريكه في محلّل الآية ، ولا محلّل ما قام عليه النصّ والإجماع من عقد المتعة والملك البسيط للعين أو المنفعة ، وإنّما هي داخلة في محرّمات الآية ، والأصل والقاعدة المسلّمة بالإجماع على عدم حلّ الفرج إلّا بسبب واحد بسيط ، فنحتاج في حلّها إلى دليل أقوى ممّا ذكر ، حتّى نخصّص به الكتاب والسنّة المجمع عليها ، ولا دليل.
والعجب من الشهيد : في ( نكت الإرشاد ) حيث قال في شرح قول العلّامة (٦) : ( ولو اشترى حصّة من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي ) ـ : ( لا سبيل إلى حلّه بإباحة الشريك أو إجازته العقد ، وهو فتوى ابن الجنيد (٧) : والمحقّق (٨) : ؛ لعدم تبعيض سبب البضع ، للمنع منه في قوله تعالى :
__________________
(١) في المخطوط : ( مجازيّته ).
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٧ ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٨ / ١١٢٠ ، الإستبصار ٣ : ١٤٧ / ٥٣٨ ، وسائل الشيعة ٢١ : ١٨ ، أبواب المتعة ، ب ٤ ، ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥١ / ١ ، وسائل الشيعة ٢١ : ١٩ ، أبواب المتعة ، ب ٤ ، ح ٦.
(٤) النساء : ٣.
(٥) في المخطوط : ( الآية ).
(٦) إرشاد الأذهان ٢ : ١٠.
(٧) عنه في مختلف الشيعة ٧ : ٢٦٨.
(٨) شرائع الإسلام ٢ : ٢٥٥.