وقت الصلاة ، فقال : « إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصر » (١).
وصحيحة زرارة : كما في ( شرح المفاتيح ) (٢) للشيخ حسين : نقلاً من مستطرفات ( السرائر ) (٣) عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتّى دخل أهله قال : « يصلّي أربع ركعات » (٤).
وغير ذلك من الأخبار ، وعليها عمل مشهور العصابة.
قلت : في دلالة خبر ( السرائر ) على المطلوب نظر لا يخفى وإن أمكن الاستدلال به في الجملة ، فإنه إذا ظهر الاحتمال سقط الاستدلال.
وأمّا مثل موثقة منصور بن حازم : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : يقول : « إذا كان الرجل في السفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فإن شاء قصر ، وإن شاء أتمّ ، والإتمام أحبّ اليّ » (٥) ومعناها : إن شاء صلّى وهو مسافر [ فيُقصّر (٦) ] وإن شاء صبر إلى أن يدخل أهله [ فيتمّ (٧) ] ، والإتمام أفضل ؛ لأنه أشقّ وأكثر ركوعاً وسجوداً وذكراً لله ؛ فهو أفضل الفردين الكاملين فليس فيها دلالة على التخيير بعد دخوله أهله.
ومثلها معتبرة إسحاق بن عمار : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : « إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر »(٨).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣ : ١٦٤ / ٣٥٤ ، وسائل الشيعة ٨ : ٥١٥ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ٢١ ، ح ٨.
(٢) الأنوار اللوامع ٢ : ٣٢.
(٣) السرائر ( المستطرفات ) ٣ : ٥٦٨.
(٤) وسائل الشيعة ٨ : ٥١٦ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ٢١ ، ح ١٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٢٣ / ٥٦١ ، وسائل الشيعة ٨ : ٥١٥ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ٢١ ، ح ٩.
(٦) في المخطوط : ( فقصّر ).
(٧) في المخطوط : ( فأتم ).
(٨) الفقيه ١ : ٢٨٤ / ٢٩٠ ، وفيه : ( في كتاب الحكم بن مسكين قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ) ، تهذيب الأحكام ٣ : ٢٢٣ / ٥٥٩ ، وفيه : ( عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليهالسلام ) ، و ٣ : ٢٢٣ / ٥٦٠ ، وفيه : ( عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام ) ، وسائل الشيعة ٨ : ٥١٤ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ٢١ ، ح ٦ ، وفيه سند ، ح ٥٥٩ من ( التهذيب ).