العنت ، بدليل إجماع الطائفة ، ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ، ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد ، فإن فعلا ذلك بغير إذنه ، كان العقد موقوفا على إجازته ، والولد حر مع الإذن ، إلا أن يشترط الرق ، ورق مع عدمه.
وإذا مات السيد أو باع العبد ، فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، وكذا لو أعتق الأمة ، كان الخيار لها في ذلك ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وإذا حصل الرضا من هؤلاء ، لم يكن لهم بعد الرضا خيار ، ولا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا.
وإذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج ، والولد ـ إن لم يكن هناك شرط أنه رق لأحد السيدين ـ بينهما في الملك على السواء ، ومن زوج عبده بأمته ، استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا ، والفراق بينهما بيده ، يأمر كل واحد منهما باعتزال صاحبه متى شاء ، وليس للزوج طلاق على حال ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
الفصل الخامس
وإذا كانت الزوجة ممن يصح الدخول بها ، لبلوغها تسع سنين فصاعدا ، وتسلمها الزوج ، لزمه إسكانها ، والإنفاق في كسوتها وإطعامها بالمعروف ، ولزمها طاعته في نفسها ، وملازمة منزله ، فإن عصته وهي مقيمة فيه ، وعظها وخوفها الله تعالى ، فإن لم يؤثر ذلك هجرها بالإعراض عنها ، واعتزال الفراش ، أو تحويل وجهه عنها فيه ، فإن لم يؤثر ذلك ضربها ضربا رفيقا (١) غير مؤثر في جسدها ، ولا يترك ما تضطر إليه من غذاء ولباس.
فإن خرجت من منزله بغير إذنه ، أو بإذنه وامتنعت من العود إليه ، سقط
__________________
(١) في «ج» : دقيقا.