غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

قائمة الکتاب

البحث

البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

تحمیل

شارك

الْعَظِيمِ) (١) اجعلوها في ركوعكم ، وقوله لما نزل (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (٢) ، اجعلوها في سجودكم ، والأمر يحمل على الاستحباب بدليل.

ويجب أن يكون السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، للإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ، اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة (٣) ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي (٤) ، ويجب الجلوس للتشهدين ـ والشهادتان فيهما والصلاة على محمد وآله وسلم ـ بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.

ويعارض المخالف بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي (٥) ولا خلاف أنه كان يفعل ذلك في الصلاة ، ويختص الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (٦) ، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب ، إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وقد بين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيفية الصلاة عليه حين سئل عن ذلك ، فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد (٧) ، فثبت ما قلناه.

__________________

(١) الواقعة : ٩٦.

(٢) الأعلى : ١.

(٣) سنن البيهقي : ٢ ـ ١٠٣ باب ما جاء في السجود. والجامع الصغير : ١ ـ ٢٥٠ برقم ١٦٣٧ وكنز العمال : ٧ ـ ٤٥٨ برقم ١٩٧٧٠ و ١٩٧٩٩ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٩٢ و ٣٠٥ ولفظ الحديث : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.

(٤) صحيح البخاري : ١ ـ ١٦٢ ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدار قطني : ١ ـ ٢٧٣ ، وسنن الدارمي : ١ ـ ٢٨٦ وسنن البيهقي : ٢ ـ ٣٤٥.

(٥) صحيح البخاري : ١ ـ ١٦٢ ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدار قطني : ١ ـ ٢٧٣ ، وسنن الدارمي : ١ ـ ٢٨٦ وسنن البيهقي : ٢ ـ ٣٤٥.

(٦) الأحزاب : ٥٦.

(٧) سنن البيهقي : ٢ ـ ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ باب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والجامع الصغير : ٢ ـ ٢٦١ برقم ٦١٦٢ وكنز العمال : ١ ـ ٤٩٠ برقم ٢١٥٠ و ٢١٨٣ و ٢١٨٤ و ٢١٨٥ و ٢١٨٦ و ٢١٨٧.