طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين (١) ، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات ، وإن كان عزلها من ماله انتظارا لمستحقها ، فهي مجزية عنه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، والمستحق لها هو المستحق لزكاة الأموال ، وأقل ما يعطى منها الواحد ما يجب عن رأس واحد لمثل ما قدمناه.
الفصل السابع
وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح ، وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن ، سوى ما قدمناه ، فإن الزكاة واجبة فيه ، وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة ، إذا لم يفر بذلك من الزكاة ، والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه ، إذا قدر على ذلك ، وقد مضى عليه حول أو أحوال ، والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل ، إذا اتجر به الولي نظرا لهم.
وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار واحد ، وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب ، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب ، والمقدار المستحب إخراجه ، مثل المقدار الواجب ، إلا في الخيل على ما بيناه ، ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب ، وذلك كله بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الثامن
واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس ، والذي يجب فيه الغنائم الحربية ، والكنوز ، ومعادن الذهب والفضة ، بلا خلاف ، ومعدن الصفر ، والنحاس ،
__________________
(١) جامع الأصول : ٤ ـ ٦٤٤ برقم ٢٧٣٢ وسنن أبي داود : ٢ ـ ١١١ برقم ١٦٠٩.