البحث
البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
الفصل الثالث : في النية
أما نية الصلاة فواجبة بلا خلاف ، وكيفيتها : أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها ، أو لكونها ندبا على الجملة ، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل إن عرفه ، طاعة لله وقربة إليه ، ويجب مقارنة آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام ، واستمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، كما قلناه في نية الوضوء سواء. (١)
الفصل الرابع : في القبلة
القبلة هي الكعبة ، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة ، وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه ، بلا خلاف ، قال الله تعالى : (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
__________________
وعن عبد الملك القمي : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : بينا أنا وأبي متوجهان إلى مكة من المدينة فتقدم أبي في موضع يقال له «ضجنان» إذ جاءني رجل في عنقه سلسلة يجرها فأقبل علي فقال : اسقني ، فسمعه أبي فصاح بي وقال : لا تسقه لا سقاه الله تعالى ، فإذا رجل يتبعه حتى جذب سلسلته وطرحه على وجهه في أسفل درك الجحيم ، فقال أبي : هذا الشامي لعنه الله تعالى.
والمراد به على الظاهر معاوية صاحب السلسلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقة.
أنظر جواهر الكلام ٨ ـ ٣٤٩. والوسائل ٣ ـ ٤٥٠ ، الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب مكان المصلي.
وقال في مجمع البحرين : في الحديث نهي عن الصلاة في وادي شقرة ـ وهو بضم الشين وسكون القاف. وقيل بفتح الشين وكسر القاف ـ : موضع معروف في طريق مكة. قيل : إنه والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف وأنها من المواضع المغضوب عليها.
(١) في «ج» وحاشية الأصل : إلى آخر الصلاة وذلك لمثل ما قلناه في نية الوضوء فلا وجه لإعادتها كما قلناه.