فصل في الشفعة
الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته ، وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه ، فكأنه كان وترا فصار شفعا.
ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين : شروط استحقاقها ، وما يتعلق بها من الأحكام.
وشروط استحقاقها ستة وهي :
أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري.
وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه ، من شربه أو طريقه.
وأن يكون واحدا.
وأن يكون مسلما إن كان (١) المشتري كذلك.
وأن لا يسقط حق المطالبة.
ولا يعجز عن الثمن.
اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ، ولا
__________________
(١) في الأصل : إذا كان.