قال رحمهالله : وكذا النظر في المرآة على الأشهر ، ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ، فإن اضطر جاز ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك.
أقول : هنا مسألتان
الأولى : النظر في المرآة ، وفيه قولان :
الأول التحريم ، قاله الشيخ في النهاية والمبسوط ، وهو مذهب أبي الصلاح وابن إدريس ، واختاره العلّامة لصحيحة حماد ، عن الصادق عليهالسلام «قال : لا تنظر في المرآة للزينة» (٥٨).
وقال في الخلاف : انه مكروه ، وهو مذهب ابن البرّاج وابن حمزة ، لأصالة الإباحة.
الثانية : في وجوب شق الخفين إذا لبسا للضرورة ، قولان ، أحدهما : الوجوب ، قاله الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن حمزة وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف للاحتياط ، ولصحيحة محمد بن مسلم (٥٩).
والآخر : لا يجب ، وهو مذهب ابن إدريس لأصالة البراءة ، ولإطلاق الإباحة مع الضرورة.
قال رحمهالله : ولبس المرأة الحلي للزينة ، وما لم يعتد لبسه منه على الأولى.
أقول : التحريم مذهب الشيخ في المبسوط ، والكراهة مذهبه في غيره ، للأصل.
قال رحمهالله : وإخراج الدم إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره ، وكذا قيل : في حك الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك والكراهية أظهر.
__________________
(٥٨) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.
(٥٩) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٥١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.