قائمة الکتاب
كتاب الطّهارة
في حكم التيمم قبل دخول الوقت ومع الضيق والسعة
٩٢كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الخمس
كتاب الصوم
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :576
تحمیل
وجبت الإعادة ، بمعنى القضاء ، ولو طلب ووجده بعد الفراغ ، لم يجب الإعادة.
الثاني : تجوز النيابة في الطلب ، لأن الاعتماد على الظن وهو يحصل بقول الثقة.
الثالث : لو ظن وجود الماء في أزيد من النصاب وجب الطلب.
الرابع : الطلب انما يكون بعد دخول الوقت ، لأنه قبل دخول الوقت غير مأمور بالصلاة ، ولا بتحصيل شيء من شرائطها ، فلو طلب قبل دخول الوقت وأفاده العلم بعدم الماء اكتفى به على الأقرب ، وإلّا وجب اعادة الطلب في الوقت.
قال رحمهالله : ولا يصحّ التيمم قبل دخول الوقت ويصح مع تضيّقه ، وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد ، والأحوط المنع.
أقول : منشؤه أن شرط صحة التيمم فقدان الماء في الوقت ، وانما يتحقّق مع فقده في جميع أجزاء الوقت ، فيجب التأخير حتى يضيق ، ومن ان الأفضل الإتيان بالصلاة في أول وقتها ، والتيمم طهارة شرعية فيسوغ عند إرادتها في الوضوء والغسل ، لعطفه عليه في الآية (١٠٤) ، والعطف يقتضي التسوية. وقال ابن الجنيد والعلامة في القواعد : إن كان العذر يرجى زواله وجب التأخير ، وإن كان لا يرجى زواله جاز التيمم في أول الوقت ، لعدم فائدة التأخير ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر.
__________________
(١٠٤) النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦.